دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 40 : إذا قلع سن كثير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف ،
فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما
وهو اختيار المزني مثل ما قلناه ، والثاني ترد عليه .
دليلنا : أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل ، والأصل أخذه لها بالاستحقاق .
مسألة 41 : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجب فيها الدية ،
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني فيها الحكومة لأنها نقصت عن
أخواتها في المنافع .
دليلنا : ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن ولم تفصل .
مسألة 42 : إذا جنى على سنه يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة
دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية ، وقال الشافعي : لا شئ عليه
لأنه قد أحسن فإنه كان عليه أن يقلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة
ألصقها ببدنه فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة فأما الدية فعموم
الأخبار تدل عليها .
مسألة 43 : إذا ندرت سنة فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسن
حيوان زكى يؤكل لحمه ، أو كانت من فضة أو ذهب ، فإذا ثبتت هذه ثم قلعها
قالع لا شئ عليه ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني عليه
حكومة لأنه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما هو ظاهر فهو كالسن الأصلي .
دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فما أزال عن
الينابيع الفقهية — صفحة 60
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠