تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 40 : إذا قلع سن كثير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف ، فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما وهو اختيار المزني مثل ما قلناه ، والثاني ترد عليه . دليلنا : أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل ، والأصل أخذه لها بالاستحقاق . مسألة 41 : إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجب فيها الدية ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني فيها الحكومة لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع . دليلنا : ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن ولم تفصل . مسألة 42 : إذا جنى على سنه يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية ، وقال الشافعي : لا شئ عليه لأنه قد أحسن فإنه كان عليه أن يقلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن . دليلنا : إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة فأما الدية فعموم الأخبار تدل عليها . مسألة 43 : إذا ندرت سنة فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسن حيوان زكى يؤكل لحمه ، أو كانت من فضة أو ذهب ، فإذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شئ عليه ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني عليه حكومة لأنه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما هو ظاهر فهو كالسن الأصلي . دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فما أزال عن
الينابيع الفقهية — صفحة 60 | علي أصغر مرواريد