تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
جسمه شيئا . مسألة 44 : قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر على وقت عود مثلها ، فإن مات في أثناء ذلك أو نبت منه شئ قبل تمامه ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته ، وفي التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية ، والثاني لا شئ عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة ، ولم يفصلوا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . مسألة 45 : إذا ضرب سنه فاسودت كان عليه ثلثا دية سقوطها ، وقال الشافعي : فيه الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه . مسألة 46 : إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة وقال الشافعي : عليه ديتها كاملة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 47 : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا ، والرباعيات ، وكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شئ . وقال الشافعي : ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس ، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق بل تكون الثنايا في العادة أطول