جسمه شيئا .
مسألة 44 : قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر على
وقت عود مثلها ، فإن مات في أثناء ذلك أو نبت منه شئ قبل تمامه ثم مات لم
يكن عليه أكثر من الحكومة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه في التي لم
تنبت قبل موته ، وفي التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية ، والثاني
لا شئ عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة ، ولم
يفصلوا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
مسألة 45 : إذا ضرب سنه فاسودت كان عليه ثلثا دية سقوطها ، وقال
الشافعي : فيه الحكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه لأن ما
ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه .
مسألة 46 : إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة وقال
الشافعي : عليه ديتها كاملة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 47 : إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا ، والرباعيات ، وكانت
إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص
من ديتها شئ .
وقال الشافعي : ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت
عادة الناس ، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق بل تكون الثنايا في العادة أطول
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١