تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 20 : في العقل الدية كاملة بلا خلاف ، فإن جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدرا أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثلها . وللشافعي فيه قولان : قال في الجديد مثل ما قلناه ، وقال في القديم : إن كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل ، وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه ، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل منهما في الأكثر ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله عليه السلام : في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي العقل الدية ، وهذا موجود كله ، وروى أبو المهلب أن رجلا رمى رجلا بحجر فأصابه في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فقضى عمر بأربع ديات ولا مخالف له . مسألة 21 : إذا جنى عليه جناية فادعى أنه ذهب بصره ولا يبصر بعينه شيئا فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه ، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس فإن أغمضها ودمعتا علم أنه كاذب وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق ويستظهر عليه بالأيمان . وقال الشافعي : نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا وإن كانت خطأ رجلا وامرأتين فإن قالا : صدق ، أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا : لا يرجى عود البصر ، وإن قالا : كذب ، سقط قوله ، وإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 22 : في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة الله