الدية كاملة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : فيها نصف الدية .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 23 : إذا جنى على عينه جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى
العينين قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا
خلاف ، فإن ادعى النقصان فيهما قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه
فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه ، وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه
مع يمينه بلا اعتبار ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 24 : في الأربعة أجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة
خمس مائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ، وبه قال
الشافعي إلا أنه قال : في كل واحد منهما نصف ديتها ، وقال مالك : فيها
الحكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 25 : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها ففيها الدية كاملة ، وبه
قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : فيها حكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 26 : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسد كان فيها
عشر دية الأنف مائة دينار ، وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة إلا أنها إذا لم تنسد
كان أكثر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 55
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥