تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الدية كاملة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : فيها نصف الدية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 23 : إذا جنى على عينه جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف ، فإن ادعى النقصان فيهما قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه ، وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 24 : في الأربعة أجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : في كل واحد منهما نصف ديتها ، وقال مالك : فيها الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 25 : إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها ففيها الدية كاملة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : فيها حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 26 : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار ، وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة إلا أنها إذا لم تنسد كان أكثر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .