تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مسألة 13 : في الهاشمة عشر من الإبل ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وروي ذلك عن زيد وغيره . وقال مالك : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ففي الموضحة خمس من الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قد روي ذلك عن زيد ولا مخالف له في الصحابة . مسألة 14 : قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أيضا مقدر لأن في الحارصة وهي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسا . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ، وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة ، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 15 : في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف ، فإن جرحه فأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان ، وبه قال الشافعي نصا ، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال أصحاب الشافعي : وليس بشئ . دليلنا : أنه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره ، فيجب أن تكونا جائفتين . وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية ، ولا مخالف له .