مسألة 13 : في الهاشمة عشر من الإبل ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وروي
ذلك عن زيد وغيره .
وقال مالك : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ففي الموضحة خمس من
الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قد روي ذلك عن زيد ولا مخالف
له في الصحابة .
مسألة 14 : قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج
ففيه القصاص خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أيضا مقدر لأن في الحارصة وهي
الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق
أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسا .
وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ، وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم
يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة ، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن
تكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها
بحساب ذلك من دية الموضحة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 15 : في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف ، فإن جرحه فأجافه وخرج من
ظهره فهما جائفتان ، وبه قال الشافعي نصا ، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة ، وبه
قال أبو حنيفة ، وقال أصحاب الشافعي : وليس بشئ .
دليلنا : أنه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه
وما في ظهره ، فيجب أن تكونا جائفتين .
وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى فيه أبو بكر بثلثي
الدية ، ولا مخالف له .
الينابيع الفقهية — صفحة 52
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢