تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
دليلنا على الروايتين : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 10 : الدية ستة أصول : على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان . وقال أبو حنيفة : لها ثلاثة أصول : الإبل مائة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ولا يجعل الإعواز شرطا بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : الأصل مائة من الإبل فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم إلا أن للإبل مزية وهو أنها متى وجدت لم يعدل عنها ، وبه قال أبو بكر وعمر وأنس بن مالك . وقال في الجديد : إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار أو عشرة آلاف درهم . وروي عن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه : وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار والدرهم ولا مخالف لهما . وروى أصحاب الشافعي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء أن الورق اثنا عشر ألف درهم . قال محمد بن الحسن : ويمكن استعمال الخبرين فنقول : من يقل اثنا عشر ألفا أراد من وزن ستة ، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة فلا يتعارضان على هذا ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت الدية على عهد