تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والمال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع ، وبقول الشافعي قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف : المغلظة أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه لأن المسان أعلى الأسنان . مسألة 4 : دية العمد المحض حالة في مال القاتل ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه والوجوب عندنا على الفور إلا ما دل الدليل عليه ، والتأجيل يحتاج إلى شرع أو صلح . مسألة 5 : دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا ، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقة وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة ، وهي في مال القاتل تستأوى منه في سنة . وقال الشافعي : هي أثلاث مثل دية العمد سواء ، على ما حكيناه عنه في دية العمد ، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم القاتل . وقال أبو حنيفة : هي أرباع ، على ما مضى عنه في العمد المحض . وقال مالك : شبيه العمد يوجب القود دون الدية ، وقال ابن شبرمة : دية شبيه العمد حالة في مال القاتل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين الذين ذكرناهما ، وروى عبد الله بن عمر وعمرو بن حزم وعبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها
الينابيع الفقهية — صفحة 47 | علي أصغر مرواريد