تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
أربعون خلفة . مسألة 6 : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم . وقال الشافعي : تغلظ في ثلاث مواضع ، في الحرم والشهر الحرام وإذا قتل ذا رحم محرم مثل الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم ، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والزهري . وقال أبو حنيفة ومالك : لا تغلظ في موضع من المواضع ، وبه قال في التابعين النخعي والشعبي ، ورووه عن ابن مسعود . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط .

معنى التغليظ

مسألة 7 : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان ، وقال من وافقنا في التغليظ : إنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل وغيرها يؤخذ قيمتها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث . وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم . وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم ، فقال ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم وأربعة آلاف للشهر الحرام ، ولا مخالف لهم .