تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل باطنا قيل : تعددتا ، ولو أوصل الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتحدتا ، ولو أوصل ثالث فثلاث ، ولو أوصله المجني عليه سقط فعله منها ، ولو ادعى الجاني الوصل أحلف المجني عليه ، وكذا يحلف به الولي لو ادعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدة يمكن فيها ، ولو اختلفت مقادير الشجة أخذ دية الأبلغ ، ولو شجه في عضوين فاثنتان وإن كان بضربة واحدة ، والأقرب أن الشجة في الرأس والجبهة واحدة ، ولو أوضح فهشم ثان فنقل ثالث ، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الأولى والثانية وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة ، وفي الجمع مع تعلق الحكم بالهشم إشكال . وفي الجائفة ، وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث ، ولو جرح وأجاف لزمه ديتهما ، كما لو شق الكتف حتى حاذى الجنب ثم أجاف ، ولو أدخل آخر سكينه فيما أجافه غيره عزر ، وإن وسعها ظاهرا أو باطنا فجائفة أخرى ، وفي أحدهما الحكومة ، ولو أبرز حشوته فهو قاتل . ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزر ، والأقرب الأرش ، وبعد البعض الحكومة وبعد التمام جائفة ، ولو أجافه اثنين فثلثان ، ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره فاثنتان على رأي ، وقيل : في نافذة شئ من أطراف الرجل مائة دينار . وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره الضعف وفي الاسوداد ضعفاه على رأي ، وفي البدن على النصف ، وفي شلل كل عضو مقدر ثلثاه وفي قطعه بعده ثلثه . وتتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس . ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا ، ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة ، وكل ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها ، وكذا الذمي ، ومن العبد قيمته ومقدر الحر مقدر فيهم بالنسبة من ديتها ودية الذمي وقيمة العبد .