ولو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل باطنا قيل : تعددتا ، ولو أوصل
الجاني بين الموضحتين أو سرتا اتحدتا ، ولو أوصل ثالث فثلاث ، ولو أوصله
المجني عليه سقط فعله منها ، ولو ادعى الجاني الوصل أحلف المجني عليه ، وكذا
يحلف به الولي لو ادعى الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدة
يمكن فيها ، ولو اختلفت مقادير الشجة أخذ دية الأبلغ ، ولو شجه في عضوين
فاثنتان وإن كان بضربة واحدة ، والأقرب أن الشجة في الرأس والجبهة واحدة ،
ولو أوضح فهشم ثان فنقل ثالث ، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الأولى
والثانية وعلى الثالث ما بين الثانية والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة ، وفي الجمع
مع تعلق الحكم بالهشم إشكال .
وفي الجائفة ، وهي الواصلة إلى الجوف ولو من النحر الثلث ، ولو جرح
وأجاف لزمه ديتهما ، كما لو شق الكتف حتى حاذى الجنب ثم أجاف ، ولو
أدخل آخر سكينه فيما أجافه غيره عزر ، وإن وسعها ظاهرا أو باطنا فجائفة أخرى ،
وفي أحدهما الحكومة ، ولو أبرز حشوته فهو قاتل .
ولو فتق الخياطة قبل الالتئام عزر ، والأقرب الأرش ، وبعد البعض الحكومة
وبعد التمام جائفة ، ولو أجافه اثنين فثلثان ، ولو طعن في صدره فأخرج من ظهره
فاثنتان على رأي ، وقيل : في نافذة شئ من أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره الضعف وفي
الاسوداد ضعفاه على رأي ، وفي البدن على النصف ، وفي شلل كل عضو مقدر
ثلثاه وفي قطعه بعده ثلثه .
وتتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، ويؤخذ في البدن بنسبة دية العضو
من دية الرأس .
ويتساوى الرجل والمرأة في الجراح دية وقصاصا ، ما لم يبلغ الثلث
فتنتصف المرأة ، وكل ما في الرجل ديته ففي المرأة ديتها ، وكذا الذمي ، ومن العبد
قيمته ومقدر الحر مقدر فيهم بالنسبة من ديتها ودية الذمي وقيمة العبد .
الينابيع الفقهية — صفحة 497
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٧