تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول ، ومن داس بطن غيره حتى أحدث اقتص بمثله أو يفتدي بثلث الدية . ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ، وقيل : الثلث ومهر نسائها ، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة فإن عاد وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها . وفي العقل الدية وفي بعضه الأرش ، وقيل : بقدر الزمان ولا قصاص ، ولو شجه فذهب فلا تداخل ، وروي التداخل إن كان بضربة ، وروي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة فإن مات فالدية وإن بقي ولم يرجع فالدية ، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع . وفي السمع الدية إن يئس وإلا انتظر المدة المؤمل فيها العود ، فإن لم يعد استقرت ، ولو أكذب المجني عليه أو قال : لا أعلم ، اعتبر بالصوت القوي ، وصيح بعد استغفاله فإن تحقق وإلا أحلف القسامة وحكم له ، ولو ذهب سمع واحدة فالنصف ، ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى بسد الناقصة وإطلاق الصحيحة والصياح به مرتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه فإن تساوت المسافتان صدق ، ثم عكس وأخذ التفاوت ، وروي الاعتبار من الأربع ، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان . وفي ضوء العينين الدية ويصدق مدعيه بشاهدين أو شاهد وامرأتين من أهل الخبرة ، فإن أيس العود أو رجى في مدة غير معلومة أو معلومة فانقضت أو مات ولم يعد استقرت ، وإن عاد فالأرش ، والقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه في عدم العود ، ولو قلعهما بعده آخر واختلفا أحلف الثاني فإن صدق المجني عليه الأول برئ ولم يقبل قوله على الثاني ، ولو ادعى الذهاب والعين قائمة أحلف القسامة ، وروي مقابلة الشمس وتصديقه مع فتحهما ، ولو ادعى نقصان إحديهما قيس إلى الأخرى كالسمع ، وفيهما يقاس إلى أقرانه فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا يقاس في الغيم ولا الأرض المختلفة ، ولو ادعى قالع العين