فالدية والحكومة ودية الجائفة ، وفي حلمتي المرأة ديتها وفي الرجل ديته على
رأي ، فيهما .
وفي الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية ، ويستوي الشاب والشيخ والصبي
والمسلول ، وفي قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة ، فلو قطع
آخر ما بعد الحشفة فالأرش ، وفي العنين الثلث وفيما قطع بحسابه ، وفي
الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان وفي إدرتهما
أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة ، وفي الشفرين الدية وفي
كل واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة .
وفي الإفضاء الدية في ماله إلا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن
الزوج مع الدية المهر وينفق حتى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر
والدية ، وغيره الدية خاصة ، وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ،
والأولى تصور الخطأ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنا أنها زوجته .
وفي الأليتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وكذا الرجلان وحدهما مفصل
الساق وفي الزائد حكومة فإن كانت إحديهما أطول يمشي عليها فالدية ، فإن تعذر
بعد القطع استقرت وإن قدر على المشي فالحكومة والدية في القصيرة ، فإن شلت
الطويلة فثلثا الدية فإن قطعت بعده فإن تعذر المشي فالثلث وإن أمكن أخذ
الحكومة فيهما ، وفي الساقين الدية وكذا الفخذين وفي كل واحد منهما النصف .
وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا وفيما يلي العضدين
عشرة .
وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب
فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية
العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرض .
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته فإن صلح فأربعة أخماس دية فكه . وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 494
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٤