تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فالدية والحكومة ودية الجائفة ، وفي حلمتي المرأة ديتها وفي الرجل ديته على رأي ، فيهما . وفي الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية ، ويستوي الشاب والشيخ والصبي والمسلول ، وفي قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة ، فلو قطع آخر ما بعد الحشفة فالأرش ، وفي العنين الثلث وفيما قطع بحسابه ، وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان وفي إدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة ، وفي الشفرين الدية وفي كل واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة . وفي الإفضاء الدية في ماله إلا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر وينفق حتى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصة ، وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصور الخطأ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنا أنها زوجته . وفي الأليتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وكذا الرجلان وحدهما مفصل الساق وفي الزائد حكومة فإن كانت إحديهما أطول يمشي عليها فالدية ، فإن تعذر بعد القطع استقرت وإن قدر على المشي فالحكومة والدية في القصيرة ، فإن شلت الطويلة فثلثا الدية فإن قطعت بعده فإن تعذر المشي فالثلث وإن أمكن أخذ الحكومة فيهما ، وفي الساقين الدية وكذا الفخذين وفي كل واحد منهما النصف . وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا وفيما يلي العضدين عشرة . وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرض . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته فإن صلح فأربعة أخماس دية فكه . وفي