تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
عدم الضوء أحلف . وفي الشم الدية ، ولو ادعاه اعتبر بالطيب وضده واستظهر بالقسامة ، وروي الاعتبار بدمع عينيه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق ، ولو عاد لم يستعد ، ولو ذهب بقطع الأنف ، فديتان ، ولو ادعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم . وفي الذوق الدية ، ويحلف مدعيه ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه . ولو أصيب فتعذر الإنزال حالة الجماع فالدية ، وفي الصوت الدية ، وفي السلس الدية إن دام إلى الليل والثلثان إلى الزوال والثلث إلى ارتفاع النهار على قول ، ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ، فست ديات ، ونقل طريف : نصف الدية في صدع الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه . السادس : الشجاج ثمان . الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، والدامية على رأي ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران . والمتلاحمة : وهي الآخذة كثيرا ، وفيها ثلاثة أبعرة . والسمحاق : وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم ، وفيها أربعة . والموضحة : وهي الكاشفة ، وفيها خمسة . والهاشمة للعظم : وفيها عشرة أرباعا في الخطأ وأثلاثا في الشبيه ، ويتعلق الحكم بالكسر وإن فقد الجرح . والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر . والمأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وله القصاص في الموضحة وأخذ الباقي فيها . والدامغة : وهي التي تخرق أم الرأس ، وديتها كالمأمومة .