عدم الضوء أحلف .
وفي الشم الدية ، ولو ادعاه اعتبر بالطيب وضده واستظهر بالقسامة ، وروي
الاعتبار بدمع عينيه وتنحية أنفه عقيب تقريب الحراق ، ولو عاد لم يستعد ، ولو
ذهب بقطع الأنف ، فديتان ، ولو ادعى النقص أحلف وأخذ ما يراه الحاكم .
وفي الذوق الدية ، ويحلف مدعيه ويقضي الحاكم في النقصان بما يراه .
ولو أصيب فتعذر الإنزال حالة الجماع فالدية ، وفي الصوت الدية ، وفي
السلس الدية إن دام إلى الليل والثلثان إلى الزوال والثلث إلى ارتفاع النهار على
قول ، ولو ضربه فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ، فست
ديات ، ونقل طريف : نصف الدية في صدع الرجل إذا أصيب فلم يقدر أن يلتفت
إلا ما انحرف الرجل ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه .
السادس :
الشجاج ثمان .
الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، والدامية على رأي ، وهي التي
تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران .
والمتلاحمة : وهي الآخذة كثيرا ، وفيها ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : وهي البالغة إلى الجلدة التي على العظم ، وفيها أربعة .
والموضحة : وهي الكاشفة ، وفيها خمسة .
والهاشمة للعظم : وفيها عشرة أرباعا في الخطأ وأثلاثا في الشبيه ، ويتعلق
الحكم بالكسر وإن فقد الجرح .
والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر .
والمأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وله القصاص في
الموضحة وأخذ الباقي فيها .
والدامغة : وهي التي تخرق أم الرأس ، وديتها كالمأمومة .
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦