تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ويحتمل دخول نصف أرش كل واحد بدل النفس وعلى كل منهما قيمته يوم الجناية ، لأنه لو انفرد دخل كل الأرش فمع المشاركة لا يدخل أرشه في مضمون غيره كقطع اليد مع قتل الغير ، فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة ، ويرجع الأول عليه بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الداخل في نصف البدل لجنايته على ما دخل في ضمان الأول ، كالجاني على المغصوب إذا رجع المالك على الغاصب رجع عليه ، وله أن يرجع على الأول بخمسة ويبرئ ذمته وعلى الثاني بخمسة ، فلو جنى الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول ستة ونصف وعلى الثاني أربعة ويرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف ، ويضعف بالوجهين . ويحتمل دخول نصف الأرش وعلى كل واحد نصف قيمته يوم الجناية ، ولا رجوع لأنه إنما يكون لو ضمن الأول الكمال فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول ، فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة ، يقسط العشرة على المجموع ، فيكون على الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة . والأصل فيه أن يجعل المجموع أصلا والقيمة فائدة فمن كان له من المجموع شئ ضرب في الفائدة والمجتمع يقسم على عشرة ونصف ، يأخذ من كل عشرة ونصف واحدا ، فنصيب الأول إذا ضرب في عشرة بلغ خمسة وخمسين ، فإذا أخذ من كل عشرة ونصف درهم كان عليه خمسة دراهم وسبع درهم وثلثا سبع درهم ، وإذا ضرب نصيب الثاني بلغ خمسين فعليه أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم ، ويضعف بعدم دخول نصف الأرش في البدل . ويحتمل دخول أرش جناية كل واحد وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته ، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف ، ويضعف بالنقص على المالك . ويحتمل دخول أرش جناية كل واحد وإيجاب كمال القيمة يوم الجناية