تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وفي قتل عبد المسلم الذمي وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمي نظر ، وللإمام القصاص ممن لا ولي لمستحقه وأخذ الدية في الخطأ ، والأولى إنه ليس له العفو فيهما . ودية جنين الحر التام عشر دية أبيه لمسلم أو ذمي ذكرا أو أنثى على رأي ، والعبد عشر قيمة أمه المملوكة ، وكذا جنين البهيمة ، ولو تعدد تعددت ولا كفارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع يقين الحياة والكفارة مع المباشرة ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة . وفي العظم ثمانون وفي المضغة ستون وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدة وتصير أم ولد ، وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم ، ولو أفزع المجامع فعزل ، فعشرة ، ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمه الحرة ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت . وفيما بين كل مرتبة بحسابه واختلف في تفسيره ، وتقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا . ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي ، ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته ، والكفارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته . وتعتبر قيمة الأمة المسقط عند الجناية لا الإلقاء ، ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمية مسلمة بضربة ذمية لا الحربية ، ولو أعتقت الأمة قيل : الأقل من عشر القيمة والدية ، والأولى عشر القيمة وقت الجناية ، ولو قال أهله : كان حيا ، فصدق ضمنت العاقلة في الخطأ غير الحي والمصدق الباقي ، ولو أنكر وأقام كل بينة ، قدمت بينة الولي . ولو ضربها فمات عند سقوطه أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، ويقتل في العمد والدية في غيره ، ويكفر ، ولو قتله آخر وحياته مستقرة فلا ضمان على الملقي بل يعزر ، وإلا فالأول قاتل ويعزر الثاني ، ولو جهل حاله
الينابيع الفقهية — صفحة 498 | علي أصغر مرواريد