تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
النصف أحلف المجني عليه ، فإن انكشفت اللثة لعارض ثم جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر فالقول قول الجاني ، ولو كانت إحدى الثنايا أقصر من أخواتها خلقة فالأولى الكمال ، وينتظر سن الصبي فإن نبت فالأرش وإلا الدية على رأي ، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش . في ذكر العنق الموجب للاصورار له الدية وكذا الجناية المانعة عن الازدراد ، فإن زال فالأرش وفي اللحيين الدية ومع الأسنان ديتان ، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الأرش . وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف ، وحدها المعصم ، وإن قطعت الأخرى في جهاد ، ولو قطعت مع شئ من الزند ففي اليد ديتها وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت المرفق أو المنكب ، ولو كان له يدان على زند فدية وحكومة ، وتتميز الأصلية بالبطش أو بزيادته أو بكمال الأصابع أو الكون على سمت الخلقة ، فإن تساوتا فإحداهما أصلية ، ففيهما الدية وحكومة ، وقيل : ثلث الأصلية ، وفي إحديهما نصف دية وحكومة ، وفي قطع إصبع من إحديهما نصف دية وحكومة ، ولا يقتص منه لو قطع يد غيره . والأولى أن في الذراعين الدية وكذا العضدين وفي كل واحد النصف ، وفي أصابع اليدين وكذا الرجلين ، وفي كل واحدة العشر على رأي ، ويقسم كل إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسوية ، وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الزائد ثلث الأصلية ، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعده الثلث ، وكذا في الشلل خلقة ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة . وفي الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب أو تعذر القعود ، وإن جبر على عثم الدية ولو صلح فالثلث ، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثا دية للرجلين ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان ، وفي قطع النخاع الدية . وفي ثدي المرأة ديتها وفي كل واحد النصف فإن انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة ، وفي الزائد من جلد الصدر الحكومة ، ولو جاف حينئذ الصدر
الينابيع الفقهية — صفحة 493 | علي أصغر مرواريد