تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
بالمساحة وفي الصحيح بالحروف الثمانية والعشرين ، ويتساوى اللسنية وغيرها فيؤخذ نصيب ما يعدم ، فإن عدمت أجمع فالدية ، ولو صار نطقه سريعا أو زاد سرعة أو ثقل أو ازداد ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح أو غير الحرف تغيرا لم يذهب جملته به فالحكومة ، ولو أعدم البعض قدمت فائدة الباقي ، فدية المفقود خاصة ، ولا اعتبار بالمساحة ، ولو جنى آخر اعتبر بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول ، ولو قطعه بعد المعدم فالثلث . وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حد النطق ولم ينطق فالثلث ، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف فيتمم مع أحد الناقص ، ويصدق مدعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة ، وروي ضرب لسانه بإبرة فيصدق مع اسوداد الدم لا احمراره ، ولو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي ، ولو نبت اتفاقا لم تستعد إجماعا ، ولو تعدد طرفاه واختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف ، فالأرش إن نطق بالجميع ، ولو قطعهما فدية وحكومة ، ولو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصه من جميع اللسان ، ولو قطعهما فلا بحث . وفي الأسنان الدية ، وتقسم على اثني عشر مقاديم وستة عشر مآخير ، ففي المقاديم ستمائة دينار بالسوية والباقي في المآخير كذلك ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة والصفراء ، وإن جنى عليها ، ولا دية للزائد مع الانضمام ولا معه الثلث ، إلا على رأي ، ولو اسودت ولم تسقط فثلثا ديتها وفيها حينئذ الثلث ، وفي انصداعها ولا سقوط ثلثا ديتها على رواية ، ولو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها ، والدية في الظاهر مع سنخها والأقرب أن في كسر البارز ديتها ففي السنخ بعده الحكومة ، وفي قطع بعض الظاهر ما يخصه بالحصة ، فلو قلع آخر الباقي وكل السنخ قيل : يجب من الدية بقدر الظاهر وحكومة في السنخ ، وقيل : إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبعه ما تحته وحكومة في تابع الأول ، وإن كان عرضا فدية الباقي خاصة . والتفصيل حسن : فلو قال المجني عليه : قطع الأول الربع ، فقال الثاني :