تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فالضمان على الحافر ، ولو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان ودحرجه ثم عثر به آخر ، فالوجه تعلق الضمان بالمد حرج ، ولو وضع وحده وآخران آخر تحته فعثر بهما آخر ، فالوجه التشريك أثلاثا . ولو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان ، ولو قال : وعلي ضمانه ، ضمن دفعا للخوف ولو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر ، ولو قال : مزق ثوبك وعلي ضمانه أو أخرج نفسك ، فلا ضمان ، ولو قال : ألقه مع الخوف وعلي ضمانه مع الركبان ، فامتنعوا ، صدق في إرادة التساوي وألزم بحصته ، والركبان إن قنعوا لزمهم ، ولو ادعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن الجميع . ولو وقع الأول في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فالأول فريسة ويغرم أهله ثلث الدية للثاني وأهل الثاني ثلثيهما للثالث وأهل الثالث الدية لأهل الرابع ، ويمكن إلزام الأول بالدية للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع ، وإن قيل بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأول ديتان إلا سدسا وعلى الثاني خمسة أسداس وعلى الثالث ثلث . ولو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر ويضمن الآخر في ماله ، ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل على صاحبه ، فعلى الثاني النصف للأول وعلى الأول النصف للثاني وللثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة ، وإلا فعلى الأولين بالسوية ، فلو جذب رابعا فللأول الثلثان على الثاني والثالث وللثاني الثلثان على الأول والثالث وللثالث الثلثان على الأولين وللرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة ، وإلا فعلى الثلاثة . الخامس : كل غير مقدر فيه الحكومة ، وهي الأرش في العبد للمولى وفي الحر جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو