نقص قيمة ، وإن فقدهما فالأقرب إنه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل
الاندمال من الحالات المؤثرة في النقصان ، ويعتبر أقرب الحالات إليه .
وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية وإن نبتا فالأرش على رأي ، وفي شعر
المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد
النصف وما أصيب منه بالحساب ، وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ومع الأجفان
ديتان على رأي .
وفي العينين الدية وفي كل واحدة النصف ويستوي الصحيحة والعمشاء
والحولاء والجاحظة ، وفي الأجفان الدية وفي كل واحد الربع على رأي ، وفي
البعض بالحساب ، ولا يتداخل ديتها ودية العين ، وفي عين الأعور خلقة أو بآفة من
الله تعالى الدية ، وإن استحق أرشها أو ذهبت قصاصا فالنصف ، وفي خسف
العوراء الثلث سواء كان بخلقة أو بجناية .
وفي الأنف الدية إذا استؤصل ، وفي مارنه - وهو مالان - الدية ، ولو كسر
ففسد الدية ، فإن جبر صحيحا فمائة دينار فإن مثل فالثلثان ، وفي الروثة - وهي
الحاجز - على قول النصف ، وفي أحد المنخرين النصف وروي الثلث ، وفي
النافذة فيه ثلث الدية ومع الصلاح الخمس ، وفي أحد منخريه نصف ذلك .
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بالحساب ، وفي
شحمها ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف على رأي ، وفي البعض
بالحساب ، وحد السفل عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى
عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله وليس حاشية الشدقين بينهما ، ولو
تقلصت فالدية على قول ، ولو تقلصتا بعض التقلص فالأولى الحكومة ، ولو
استرختا فثلثا الدية ، ولو شقتا فبدت الأسنان فالثلث ولو برأتا فالخمس وفي
إحديهما نصف ذلك .
وفي لسان الصحيح الدية والأخرس الثلث ، ويعتبر النقص في الأخرس
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١