تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
نقص قيمة ، وإن فقدهما فالأقرب إنه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثرة في النقصان ، ويعتبر أقرب الحالات إليه . وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية وإن نبتا فالأرش على رأي ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد النصف وما أصيب منه بالحساب ، وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ومع الأجفان ديتان على رأي . وفي العينين الدية وفي كل واحدة النصف ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، وفي الأجفان الدية وفي كل واحد الربع على رأي ، وفي البعض بالحساب ، ولا يتداخل ديتها ودية العين ، وفي عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية ، وإن استحق أرشها أو ذهبت قصاصا فالنصف ، وفي خسف العوراء الثلث سواء كان بخلقة أو بجناية . وفي الأنف الدية إذا استؤصل ، وفي مارنه - وهو مالان - الدية ، ولو كسر ففسد الدية ، فإن جبر صحيحا فمائة دينار فإن مثل فالثلثان ، وفي الروثة - وهي الحاجز - على قول النصف ، وفي أحد المنخرين النصف وروي الثلث ، وفي النافذة فيه ثلث الدية ومع الصلاح الخمس ، وفي أحد منخريه نصف ذلك . وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بالحساب ، وفي شحمها ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها . وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف على رأي ، وفي البعض بالحساب ، وحد السفل عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله وليس حاشية الشدقين بينهما ، ولو تقلصت فالدية على قول ، ولو تقلصتا بعض التقلص فالأولى الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية ، ولو شقتا فبدت الأسنان فالثلث ولو برأتا فالخمس وفي إحديهما نصف ذلك . وفي لسان الصحيح الدية والأخرس الثلث ، ويعتبر النقص في الأخرس