تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ملكه أو مباح فتلف بالوقوع أو وقع في الطريق فمات إنسان بعثاره ، أو لم يتمكن من إزالة المائل . ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق والرواشن ولا يضمن ما يتلف بوقوعها على رأي ، ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره إلا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كوقت الأهوية ، ولو عصفت بغتة لم يضمن ، ولو أججها في ملك غيره ضمن النفس والمال في ماله ، ولو قصد إتلاف النفس وتعذر الفرار فالقود ، ولو بالت دابته في الطريق أو رشه أو ألقى قمامة منزله المزلقة فيه وزلق إنسان ضمن على رأي . ولا يضمن جناية الإناء الموضوعة على حائطه ، ويجب حفظ الدابة الصائلة ، فيضمن مع الإهمال لا مع عدمه أو الجهل ، ولو جنى على الصائلة للدفع فلا ضمان ، ويضمن لغيره . ويضمن جناية الهر الضارية المملوكة ويجوز قتلها ، وصاحب الداخلة على أخرى ضامن مع التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى ، وصاحب الكلب ضامن للداخل باذنه وإلا فلا ، وراكب الدابة وقائدها ضامنان لما تجنيه بيديها ورأسها لا ما تجنيه برجليها وذنبها ، والواقف بها والضارب والسائق ضمناء لما تجنيه بيديها ورجليها ، ويتساوى الرديفان ولو كان المالك ضمن دون الراكب ، ولو ألقته لم يضمن المالك إلا بالتفريط ، ويضمن المولى لو أركب مملوكه جنايته ، ومنهم من اشترط الصغر فلو كان بالغا تعلقت برقبته إن كانت على نفس أو مال ، ولا يضمن المولى والأقرب ، والاتباع في المال لا السعي . ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كالمغطي لما حفره في غير ملكه مع دفع غيره الجاهل ثالثا ، ولو حفرها في ملكه وغطاها ضمن المدعو إلى الدخول ، ولو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأول ، كالملقي حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث ويختص بالعادي منهما وكالحافر مع ناصب السكين فيها إذا وقع ثالث ، ولو هلك كل من الواقعين بوقوع الآخر
الينابيع الفقهية — صفحة 489 | علي أصغر مرواريد