تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
راجلان أو بالتفريق ، وعلى كل واحد نصف قيمة فرس الآخر إن تلفتا بالتصادم ، ويتقاص في الدية ، ولو قصداه فعمد . وفي الصبيين نصف دية كل واحد على عاقلته وإن أركبهما وليهما ، وعلى الأجنبي ضمانهما كملا لو أركبهما . والعبدان البالغان هدر ، ولو مات أحد الحرين فعلى الباقي نصف دية التالف ، وروي الكمال . والحاملتان سقط نصف دية كل واحدة ويثبت الباقي ، وأما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية الجنين . ولو جلس في الطريق فعثر به آخر ، فماتا ، فدية كل واحد على عاقلة الآخر ، ولو أصاب المار بين الرماة سهم فالدية على عاقلة الرامي ، ولو قال : حذار ، فلا ضمان ، ولو قرب الصبي المصاحب من طريق السهم لا قصدا فالضمان على المقرب لا الرامي على إشكال ، وروي أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام . ولو اضطره إلى الوقوع أو قصده لغير القتل ، فخطأ محض ، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع هدر على كل تقدير ، ولو دفعه غيره فديته ودية الأسفل على الدافع ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن " دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة " ، وقيل عليهما الثلثان ، وقيل على الناخسة مع الإلجاء وعلى القامصة لا معه ، والمخرج لغيره ليلا ضامن حتى العود ، فإن عدم فالدية . وإن وجد قتيلا فأقام بينة على أنه برئ وإلا فالدية على رأي في ماله ، وإن وجد ميتا فإشكال . وتصدق الظئر لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية أو إحضاره أو من يحتمل ، فلو دفعته إلى أخرى بغير إذن ضمنت الدية إذا جهل خبره ، ولو انقلبت فقتلته فالدية في مالها إن طلبت الفخر وإلا فالعاقلة . وروي عن الصادق عليه السلام : في لص جمع الثياب ووطئ المرأة وقتل