راجلان أو بالتفريق ، وعلى كل واحد نصف قيمة فرس الآخر إن تلفتا بالتصادم ،
ويتقاص في الدية ، ولو قصداه فعمد .
وفي الصبيين نصف دية كل واحد على عاقلته وإن أركبهما وليهما ، وعلى
الأجنبي ضمانهما كملا لو أركبهما .
والعبدان البالغان هدر ، ولو مات أحد الحرين فعلى الباقي نصف دية
التالف ، وروي الكمال .
والحاملتان سقط نصف دية كل واحدة ويثبت الباقي ، وأما الجنين فيثبت
في مال كل واحدة نصف دية الجنين .
ولو جلس في الطريق فعثر به آخر ، فماتا ، فدية كل واحد على عاقلة الآخر ،
ولو أصاب المار بين الرماة سهم فالدية على عاقلة الرامي ، ولو قال : حذار ،
فلا ضمان ، ولو قرب الصبي المصاحب من طريق السهم لا قصدا فالضمان على
المقرب لا الرامي على إشكال ، وروي أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة
غلام .
ولو اضطره إلى الوقوع أو قصده لغير القتل ، فخطأ محض ، ولو ألقاه الهواء
أو زلق فلا ضمان والواقع هدر على كل تقدير ، ولو دفعه غيره فديته ودية الأسفل
على الدافع ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن " دية الراكبة نصفان بين
الناخسة والمنخوسة " ، وقيل عليهما الثلثان ، وقيل على الناخسة مع الإلجاء وعلى
القامصة لا معه ، والمخرج لغيره ليلا ضامن حتى العود ، فإن عدم فالدية .
وإن وجد قتيلا فأقام بينة على أنه برئ وإلا فالدية على رأي في ماله ، وإن
وجد ميتا فإشكال .
وتصدق الظئر لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية أو إحضاره أو من
يحتمل ، فلو دفعته إلى أخرى بغير إذن ضمنت الدية إذا جهل خبره ، ولو انقلبت
فقتلته فالدية في مالها إن طلبت الفخر وإلا فالعاقلة .
وروي عن الصادق عليه السلام : في لص جمع الثياب ووطئ المرأة وقتل
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧