ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته : بأربعة آلاف درهم في ماله بالإكراه ويضمن
مواليه دية الغلام ولا شئ عليها في قتله ، وروي عنه عليه السلام ، " في امرأة أدخلت
صديقها ليلة البناء الحجلة فاقتتل هو والزوج فقتله الزوج ، فقتلته هي " بضمانها
دية الصديق وقتلها بالزوج ، وروي عن علي عليه السلام " في أربعة سكروا
فجرح اثنان وقتل اثنان " قضى دية المقتولين على المجروحين بعد دفع
جراحهما ، وعن الصادق عليه السلام ، جعل دية المقتولين على مقابل الأربعة
وجراحة الباقيين من دية المقتولين ، وروي عن علي عليه السلام " في ستة غلمان
فغرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالتغريق وبالعكس " قضى ثلاثة أخماس
الدية على الاثنين والخمسين على الثلاثة .
والواضع حجرا أو سكينا والحافر بئرا في ملك غيره أو طريق مسلوك
ضامنان ، إلا إذا وضعها في ملكه أو مباح ، ولو حفر في ملك غيره أو في الطريق
المسلوك لمصلحة المسلمين فلا ضمان على رأي ، ولو بنى في الطريق مسجدا
قيل : لا يضمن إن كان بإذن الإمام .
ولو سلم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط ، ولو كان بالغا عاقلا
فلا ضمان ، ويضمن من يمد حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع
نصيبه ، دون ممسك الخشب والمساعد بغيره ، ولو قصدوا أجنبيا فعمد ، وإلا
فخطأ ، وقيل : يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم ، والأولى الشركة .
ويضمن الملاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكل على الآخر
نصف قيمة ما أتلفه ، وكذا الحمالان لو أتلفا أو أحدهما ، وغير المالكين يضمن كل
نصفهما وما فيهما في مالهما ، وبدون التفريط لا ضمان ، ولو وقعت سفينة على واقفة
فلا ضمان على الواقفة ولا على الأخرى إلا أن يفرط الواقع ، ويضمن الملاح ولو
أصلحها سائرة أو بدل لوحا فغرقت بفعله ، المال والنفس في ماله .
وصاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه أو
مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وتمكن من الإزالة ، ولا ضمان إذا بناه في
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨