تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته : بأربعة آلاف درهم في ماله بالإكراه ويضمن مواليه دية الغلام ولا شئ عليها في قتله ، وروي عنه عليه السلام ، " في امرأة أدخلت صديقها ليلة البناء الحجلة فاقتتل هو والزوج فقتله الزوج ، فقتلته هي " بضمانها دية الصديق وقتلها بالزوج ، وروي عن علي عليه السلام " في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان " قضى دية المقتولين على المجروحين بعد دفع جراحهما ، وعن الصادق عليه السلام ، جعل دية المقتولين على مقابل الأربعة وجراحة الباقيين من دية المقتولين ، وروي عن علي عليه السلام " في ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالتغريق وبالعكس " قضى ثلاثة أخماس الدية على الاثنين والخمسين على الثلاثة . والواضع حجرا أو سكينا والحافر بئرا في ملك غيره أو طريق مسلوك ضامنان ، إلا إذا وضعها في ملكه أو مباح ، ولو حفر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين فلا ضمان على رأي ، ولو بنى في الطريق مسجدا قيل : لا يضمن إن كان بإذن الإمام . ولو سلم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط ، ولو كان بالغا عاقلا فلا ضمان ، ويضمن من يمد حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع نصيبه ، دون ممسك الخشب والمساعد بغيره ، ولو قصدوا أجنبيا فعمد ، وإلا فخطأ ، وقيل : يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم ، والأولى الشركة . ويضمن الملاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكل على الآخر نصف قيمة ما أتلفه ، وكذا الحمالان لو أتلفا أو أحدهما ، وغير المالكين يضمن كل نصفهما وما فيهما في مالهما ، وبدون التفريط لا ضمان ، ولو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على الواقفة ولا على الأخرى إلا أن يفرط الواقع ، ويضمن الملاح ولو أصلحها سائرة أو بدل لوحا فغرقت بفعله ، المال والنفس في ماله . وصاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه أو مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وتمكن من الإزالة ، ولا ضمان إذا بناه في