تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وألحق حرم مكة ، ولا تغليظ في الطرف ، ولو رمى في الحل إلى الحرم فأصاب فيه غلظ وفي العكس إشكال ، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو جنى فيه اقتص فيه ، وألحق به المشاهد . ودية المرأة النصف مما عد ، ودية الخنثى المشكل نصفهما ، وولد الزنى المسلم كالمسلم على رأي ، ودية الذمي ثمانمائة درهم من أي الثلاثة كان والمرأة على النصف وروي كالمسلم ، وروي أربعة آلاف ونزلا على المعتاد ، ولا دية لغيرهم وإن كانوا ذوي عهد أو لم تبلغهم الدعوة ، ودية العبد قيمته فإن تجاوزت الحر ردت ، فالأمة قيمتها وترد إلى الحرة لو زادت . وتؤخذ من الجاني الحر في غير الخطأ وفيه من عاقلته ، ولو جني عليه بغير المستوعب فللمولى المطالبة بدية الجناية لا الدفع وأخذ القيمة ، ولو جنى العبد خطأ تخير المولى في الدفع ليسترق أو مساويه قنا كان أو مدبرا أو أم ولد . ويضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه وإن كان عارفا ، والمراد أن البالغ العاقل أو ولي غيرهما على رأي في ماله ، وفي براءته بالإبراء المتقدم خلاف ، ويضمن عاقلة النائم ما يتلفه من الأنفس بانقلابه أو حركته على رأي ، ويضمن كل من الزوجين صاحبه مع الإعناف قبلا أو دبرا أو ضما ، والموت ، والحامل للمتاع على رأسه إذا أصاب به إنسانا أو كسره في ماله ، ولو صاح بالمريض والمجنون والطفل ، أو اغتفل الكامل وفاجأه فمات - والأولى إن البالغ كذلك - في ماله على رأي ، وكذا المشهر سيفه في وجه إنسان ، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف أو صادفه سبع فأكله قيل : لا ضمان ، ولو كان المطلوب أعمى ضمن ديته ، أو مقصرا وقع في بئر لا يعلمها ، أو انخسف به السقف ، أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد . ودية المصدوم في مال الصادم والصادم هدر إن كان في ملك المصدوم أو مباح أو طريق واسع أو مضيق مع الفصل ، أما لا معه فيه مع وقوف المصدوم فقيل : لا ضمان ، ولو مات المتصادمان الحران ، فلورثة كل نصف ديته فارسان أو