تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولا يعقل العاقلة عبدا قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ، ولا صلحا ولا إقرارا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجب الدية كالأب والمسلم والحر ، ولا ما يجنيه على نفسه قتلا أو جرحا ، ولا المسبب والذمي في ماله وإن أخطأ ، ولو عجز فالإمام . ولا يجتمع الضامن مع العصبة ولا المعتق ، ولا يضمن الإمام مع وجوده موسرا ، والأولى عدم رجوعهم على الجاني والتقسيط برأي الإمام . والترتيب في التوزيع بين القريب والبعيد بمعنى الاقتصار على القريب مع الوفاء لكثرتهم أو لقصور الواجب وإلا فشاركهم من بعدهم ، ولو زادت الدية عن العصبة أخذ من الموالي ، ولو اتسعت أخذ عن عصبة الموالي ، فإن زادت فعلى مولى الموالي ثم عصبة مولى المولى ، ولو زادت فالفاضل على الإمام ، ولو زادت العاقلة فالأولى التوزيع بالحصص ، ولو غاب بعضهم لم يخص الحاضر . وابتداء الأجل في النفس من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من وقت الاندمال ، ولا يفتقر في الأجل إلى الحاكم ، ولو مات الموسر بعد حلول أخذها لزمه من التركة ، ولو كانت غائبة كوتب إلى الوالي ليوزع ، ولو فقدت أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز فمن الإمام . ولا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه ، ولا يكفي كونه من القبيلة ، ولو أقر بنسب مجهول ألحق به ، فإن أقام آخر بينة ألحق به ، فإن ادعى ثالث ولادته على فراشه قضي له وأبطل الأولان . ويدفع الأب القاتل للولد عمدا الدية منه إلى الوارث فإن فقد فالإمام ، وفي الخطأ الدية على العاقلة ولا يرث الأب على رأي ، ولو لم يرثه إلا العاقلة فلا دية ، وكذا لو قتل أباه خطأ . ولا يضمن العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ولو رمى الذمي طائرا فأسلم ، فقتل مسلما لم يعقل عنه عصبة من الذمة ولا المسلمين على رأي ، بل في ماله ، وكذا المسلم لو رماه فارتد فأصاب مسلما . وتغلظ على القاتل في الشهر الحرام بثلث الدية من أي الأجناس كان ،
الينابيع الفقهية — صفحة 485 | علي أصغر مرواريد