فيخير الجاني ، ويستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من إبل البلد وغير وإبله
وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ، والأولى عدم قبول القيمة مع
الوجود .
ودية الشبه ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون
ثنية طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفه ،
ويرجع إلى العارفين في الحمل فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم
أبدل لا بعده ، ويستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممن
يرث الدية ، فإن فقد فمن بيت المال .
ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة أرباعا ،
ويستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند تمامها ثلث الدية تامة أو ناقصة أو دية
طرف من مال العاقلة .
ولا يضمن الجاني شيئا ، وهم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية
النسب على رأي ، والمعتق وبه ضامن الجريرة لا المضمون عنه ، والإمام كالإخوة
وأولادهم والعمومة وأولادهم وكل متقرب بالأب ، ولا يشترط إرثهم في الحال ،
دون المتقرب بالأم والزوج والزوجة على رأي ، والأقرب دخول الآباء والأولاد
وابن المرأة الذي هو ابن ابن عمها .
ولا يعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا يكلف الفقير
عند المطالبة - وهو حول الحول - ولا أهل الديوان ولا أهل البلد مع فقد
التعصيب ولا الحليف ولا المولى من أسفل بل من أعلى ، ويقدم المتقرب بالأبوين
على المتقرب بالأب .
ولا يضمن الغمص عن الموضحة على رأي ، والأرش إن نقص عن الثلث أخذ
من العاقلة عند نهاية السنة على رأي ، والأرش إن نقص عن الثلثين حل الثلث
بانسلاخ الحول والباقي بانسلاخ الثاني ، ولو زاد على الدية كقطع الأطراف
حل له ثلث ، لكل جناية سدس عند الحول ، وإن تعدد حل لكل واحد الثلث .
الينابيع الفقهية — صفحة 484
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٤