تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
فيخير الجاني ، ويستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من إبل البلد وغير وإبله وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ، والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود . ودية الشبه ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفه ، ويرجع إلى العارفين في الحمل فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده ، ويستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممن يرث الدية ، فإن فقد فمن بيت المال . ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة أرباعا ، ويستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند تمامها ثلث الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف من مال العاقلة . ولا يضمن الجاني شيئا ، وهم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية النسب على رأي ، والمعتق وبه ضامن الجريرة لا المضمون عنه ، والإمام كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وكل متقرب بالأب ، ولا يشترط إرثهم في الحال ، دون المتقرب بالأم والزوج والزوجة على رأي ، والأقرب دخول الآباء والأولاد وابن المرأة الذي هو ابن ابن عمها . ولا يعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا يكلف الفقير عند المطالبة - وهو حول الحول - ولا أهل الديوان ولا أهل البلد مع فقد التعصيب ولا الحليف ولا المولى من أسفل بل من أعلى ، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب . ولا يضمن الغمص عن الموضحة على رأي ، والأرش إن نقص عن الثلث أخذ من العاقلة عند نهاية السنة على رأي ، والأرش إن نقص عن الثلثين حل الثلث بانسلاخ الحول والباقي بانسلاخ الثاني ، ولو زاد على الدية كقطع الأطراف حل له ثلث ، لكل جناية سدس عند الحول ، وإن تعدد حل لكل واحد الثلث .
الينابيع الفقهية — صفحة 484 | علي أصغر مرواريد