تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ففي القسامة إشكال ، والفرق حينئذ مع المكاتب انقطاع تصرف المولى عنه ، ويقسم السيد في العبد الميت بالسراية حرا إن كانت الدية أقل وإلا شارك بالحصة . وشرط اليمين ذكر القاتل والمقتول بالتعيين والانفراد وإعلامه والنوع والإعراب إن كان عارفا وإلا كفى ما يعرف معه القصد ، والأولى أنه لا يجب . إن النية نية المدعي ولو اختص اللوث بأحد المنكرين أحلف الولي له خمسين وعلى الآخر واحدة ، فإن قتل رد النصف ، ويقسم الحاضر من الوليين خمسين ولا يجب الارتقاب فإن حضر حلف خمسة وعشرين ، وكذا مع الصغير ، ولو تعدد المدعى عليه فإن صدقوا قتلوا ، وإن حضر أحد الثلاثة حلف الولي خمسين ، وقبل ولم يرتقب ، فإن حضر ثان فالأولى إحلاف الولي خمسين أيضا ، وكذا في الثالث ، ولو كذب أحد الوليين الآخر فلا تأثير وأحلف خمسين على من ادعى وللآخر خمسين على الآخر ويثبت لكل نصف الدية أو القود مع الرد . ولو مات الولي فالوارث بمنزلته ، ولو كان في الأثناء استأنف ، ولو جن بنى بعد الإقامة ، ولو استوفى بعد حلف القسامة الدية فشهد اثنان بالغيبة المنافية استعيدت وبطلت القسامة ، ولو قال بعد الاستيفاء : هذه حرام ، وفسر بالكذب استعيدت وبأنه لا يرى القسامة لا اعتراض وبأنها غير مملوكة للباذل ألزم الدفع إلى من عينه ولا رجوع ، ولو فقد أقرت ، ولو قال بعدها آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل : تخير الولي ، ولو التمس الولي حبس المتهم ليحضر البينة ففي الإصابة إشكال . الرابع : ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيته ، وشبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصة ، والخطأ أن يكون مخطئا فيهما . ودية العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة - والحلة ثوبان من برود اليمن - ، أو ألف دينار أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وهي أصول :