ففي القسامة إشكال ، والفرق حينئذ مع المكاتب انقطاع تصرف المولى عنه ،
ويقسم السيد في العبد الميت بالسراية حرا إن كانت الدية أقل وإلا شارك
بالحصة .
وشرط اليمين ذكر القاتل والمقتول بالتعيين والانفراد وإعلامه والنوع
والإعراب إن كان عارفا وإلا كفى ما يعرف معه القصد ، والأولى أنه لا يجب .
إن النية نية المدعي ولو اختص اللوث بأحد المنكرين أحلف الولي له
خمسين وعلى الآخر واحدة ، فإن قتل رد النصف ، ويقسم الحاضر من الوليين
خمسين ولا يجب الارتقاب فإن حضر حلف خمسة وعشرين ، وكذا مع الصغير ،
ولو تعدد المدعى عليه فإن صدقوا قتلوا ، وإن حضر أحد الثلاثة حلف الولي
خمسين ، وقبل ولم يرتقب ، فإن حضر ثان فالأولى إحلاف الولي خمسين أيضا ،
وكذا في الثالث ، ولو كذب أحد الوليين الآخر فلا تأثير وأحلف خمسين على من
ادعى وللآخر خمسين على الآخر ويثبت لكل نصف الدية أو القود مع الرد .
ولو مات الولي فالوارث بمنزلته ، ولو كان في الأثناء استأنف ، ولو جن بنى
بعد الإقامة ، ولو استوفى بعد حلف القسامة الدية فشهد اثنان بالغيبة المنافية
استعيدت وبطلت القسامة ، ولو قال بعد الاستيفاء : هذه حرام ، وفسر بالكذب
استعيدت وبأنه لا يرى القسامة لا اعتراض وبأنها غير مملوكة للباذل ألزم الدفع
إلى من عينه ولا رجوع ، ولو فقد أقرت ، ولو قال بعدها آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل :
تخير الولي ، ولو التمس الولي حبس المتهم ليحضر البينة ففي الإصابة إشكال .
الرابع :
ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيته ، وشبيهه أن يكون قاصدا
في فعله خاصة ، والخطأ أن يكون مخطئا فيهما .
ودية العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة - والحلة ثوبان
من برود اليمن - ، أو ألف دينار أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وهي أصول :
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣