تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولا لوث مع احتمال الشركة كالأسد الموجود مع المتلطخ ، ولو قال الشاهد : قتله أحدهما فلوث ، ولو قال : قتل أحدهما فلا ، ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ولا في القسامة حضور الجاني . ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلط وافتكاك الرهن ، ولو ادعى القتل على واحد من أهل الدار ثبت بالقسامة فإن أنكر الكون أحلف ، ولا لوث للتعلق بالكون فيها الثابت بالبينة والإقرار خاصة . والقسامة في العمد خمسون يمينا فإن كان للولي قوم أحلف كل واحد يمينا إن بلغوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل ، وكذا لو فقدوا وادعى جماعة قسمت الحصص ، ولو تعدد المدعى عليه فالأولى إحلاف كل واحد خمسين ، وقيل : تقسم الخمسين على عدد الرؤوس بالسوية بين الذكر والأنثى ، ولو اتحد فأحضر خمسين يقسمون ببراءته حلف كل واحد يمينا ، وإن نقصوا كررت عليهم حتى يبلغوا . ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له قسامة وإلا كان كأحدهم ، ولو امتنع ولو لم يكن له من يقسم ألزم وقتل بعد رد اليمين . وفي الخطأ نسبة العمد خمسون على رأي ، وفي الأعضاء المساوية خمسون وإلا فبالنسبة على رأي ، ولا قسامة إلا مع العلم لا الظن بما يقسم عليه . والأولى عدم قبول قسامة الكافر على المسلم ، وللمولى مع اللوث القسامة على الحر ، وللمكاتب في عبده ، ولو ارتد الولي بعد القتل منع القسامة إلا أن يرجع ، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال ، فإن ارتد قبل القسامة فالقسامة للوارث خاصة ، فإن عاد قبل القسمة شارك إلا أن يكون المرتد سيدا فإنه يقسم قبل القتل وبعده . ولو أوصى بعبده لأم ولده بعد القتل قبل القسامة ، فالأولى أنه لا يصح قسامتها بل للوارث وتأخذه بالوصية ، ولو ملكها إياه فكذلك ، ولو قيل بالملك