ولا لوث مع احتمال الشركة كالأسد الموجود مع المتلطخ ، ولو قال
الشاهد : قتله أحدهما فلوث ، ولو قال : قتل أحدهما فلا ، ولا يشترط فيه وجود أثر
القتل ولا في القسامة حضور الجاني .
ويثبت اللوث على عبد المورث لفائدة التسلط وافتكاك الرهن ، ولو ادعى
القتل على واحد من أهل الدار ثبت بالقسامة فإن أنكر الكون أحلف ، ولا لوث
للتعلق بالكون فيها الثابت بالبينة والإقرار خاصة .
والقسامة في العمد خمسون يمينا فإن كان للولي قوم أحلف كل واحد يمينا
إن بلغوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل ، وكذا لو فقدوا وادعى جماعة قسمت
الحصص ، ولو تعدد المدعى عليه فالأولى إحلاف كل واحد خمسين ، وقيل :
تقسم الخمسين على عدد الرؤوس بالسوية بين الذكر والأنثى ، ولو اتحد فأحضر
خمسين يقسمون ببراءته حلف كل واحد يمينا ، وإن نقصوا كررت عليهم حتى
يبلغوا .
ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف فله إحلاف المنكر خمسين إن لم يكن له
قسامة وإلا كان كأحدهم ، ولو امتنع ولو لم يكن له من يقسم ألزم وقتل بعد رد
اليمين .
وفي الخطأ نسبة العمد خمسون على رأي ، وفي الأعضاء المساوية خمسون
وإلا فبالنسبة على رأي ، ولا قسامة إلا مع العلم لا الظن بما يقسم عليه .
والأولى عدم قبول قسامة الكافر على المسلم ، وللمولى مع اللوث القسامة
على الحر ، وللمكاتب في عبده ، ولو ارتد الولي بعد القتل منع القسامة إلا أن
يرجع ، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال ، فإن ارتد قبل القسامة فالقسامة
للوارث خاصة ، فإن عاد قبل القسمة شارك إلا أن يكون المرتد سيدا فإنه يقسم
قبل القتل وبعده .
ولو أوصى بعبده لأم ولده بعد القتل قبل القسامة ، فالأولى أنه لا يصح
قسامتها بل للوارث وتأخذه بالوصية ، ولو ملكها إياه فكذلك ، ولو قيل بالملك
الينابيع الفقهية — صفحة 482
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٢