تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللولي القصاص بعد رد دية اليد ، وكذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها ، ولو قطعت لغير جناية ولا أخذ دية فلا دية ولا رد ، وكذا في الكف الكامل ومقطوع الأصابع ، ولو ضربه الولي للقصاص بالممنوع وتركه ظانا للموت وكذب فلا يقتص بالقصاص منه ، وبالسائغ له القصاص ولا يقتص منه . وحكم في الطرف حكم النفس في الموجب وغيره . ويشترط التساوي في السلامة ، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذل الجاني ، وبالعكس إذا حكم الحاكمون بأنها لا تنحسم فالدية وإلا اقتص وتقطع اليمنى بها فإن فقدت فاليسرى فإن فقدت فالرجل ، ولو قطع أيدي جماعة مرتبا قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول وللباقي الدية . ويعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين والاسم عمقا ، ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة وكسر الأعضاء ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل ما لا تغرير فيه والسلامة غالبة . ويستحب الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي ، ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتى يندمل فيستوفي أولا فيقتص على رأي ، وتأخير القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار ، ولا يقتص إلا بالحديد بأن يقاس بخيط ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يقطع ما بينهما ، ويجوز التغريق ، والأولى قلع عين القالع بحديدة ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص ، وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح ، ولو استوعب الجناية العضو للصغر اقتص بمقداره لا مستوعبا . ولو ألصق المقتص منه الأذن قيل : للجاني الإزالة ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلقت بجلدة ثبت القصاص . ويقتص في العين ولو عمي الأعور الجاني ولا رد ، وبالعكس قيل : يقتص في
الينابيع الفقهية — صفحة 476 | علي أصغر مرواريد