تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
يفيق المجنون ، ويشترك الأولياء فيه ولو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين ، إلا على رواية بعد رد النصيب ، ولو عفا فكذلك والرد هنا على الجاني ، ولو أقر أحد الوليين بعفو الآخر على مال لم يقبل ولهما القود ، وللمقر القتل بعد رد النصيب على الجاني إن كذبه ، وفيه نظر وإلا عليه . ويقتل الأجنبي أو الذمي أو المتعمد لو شاركوا الأب أو المسلم ، أو المخطئ ويردون عليهم النصف وفي الخطأ العاقلة ، وفي شركة السبع يرد الولي ، وللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ، ولو عفا على مال ، ورضي قسم على الغرماء ولو قتل قسمت ديته في الديون والوصايا ، وفي استيفاء ورثته القصاص من دون ضمان الدية خلاف ، ولو قتل جماعة مرتبا اشترك الأولياء في القود ، ولا يتعلق حق واحد بالآخر ، فإن استوفى الأول سقط الباقون بلا بدل ، ولو بدر أحدهم أساء وسقط حق غيره ، ولو اقتص الوكيل بعد العلم بالعزل فعليه القصاص ، ولو عفا قبله فعليه الدية ويرجع على الموكل . وتؤخر الحامل حتى تضع ، والوجه حتى ترضع إن لم يكن غير لبنها وإلا فلا وإن تجدد ، ولو ادعته فشهدت القوابل ثبت وإلا فلا على رأي ، ولو قتلت فبانت حاملا فالدية على القاتل ، ولو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه . ولو قطع يد غير مقتوله استوفي وإن تقدم القتل ، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل : يستوفي من تركة الجاني نصف الدية ، ولو قطع يديه فاقتص ثم سرى الأول جاز للولي القصاص في النفس ، ولو كان القاطع ذميا لمسلم فللولي قتله ، ولو طلب الدية فله دية المسلم لا دية الذمي ، ولو كان امرأة فللولي القصاص أو ثلاثة أرباع الدية ، ولو قطع يده ورجله ثم سرى بعد القصاص فللولي القصاص في النفس لا الدية ، على إشكال في الجميع . ولو هلك قاتل العمد فلا قصاص وفي الدية إشكال ، ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس والطرف ، ولو تقدمت سراية الجاني فدمه هدر لا قصاص .