تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وأخرجها قصدا ، ولو قطعها مع العلم وفوات أخذها قيل : سقط القود إلى الدية ، ومع الجهل الدية ، ولو سرت ضمن النفس ، ويسقط عنه النصف باليمنى وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار ، ولو قال : بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل ، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يقع ، وعلى القاطع الدية وله القصاص في اليمين على إشكال . وليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر ، ولو وثب المجنون فاستوفى قيل : وقع موقعه ، وقيل : الدية على العاقلة والقصاص باق ، ولو أبرأ الحر العبد الجاني مما يتعلق برقبته لم يصح على إشكال ، وإن أبرأ السيد أو قال : عفوت عن أرشها ، صح . ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتص للأول ثم للثاني ويرجع بدية إصبع ، ولو عكس اقتص في اليد وألزم دية الإصبع ، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال واندمل فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو عفا عن الجناية ، ولو عفا عنها فسرى إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وله دية الكف ، ولو عفا عنها وعن السراية قيل : صح كالوصية . ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ولا دية فيه ، والمجاور إن ثبت فلا شئ وإلا ففيه الأرش وإن ذهب من الجاني فلا ضمان . ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادعى الموت بالسراية مع مضي الزمان أحلف ، فإن ادعى الولي شرب السم فالأولى أنه كذلك ، وإن أمكن الاندمال أحلف الولي ، ولو اختلفا في المدة أحلف الجاني ، ولو قطع يده فادعى الاندمال أحلف إن مضت مدة يمكن فيها ، ولو اختلفا في المدة أحلف الولي على إشكال . ولو ادعى الجاني شرب السم أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني ، ولو ادعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجني البينة ، وفي الباطن على الجاني ، ولو سلم في الظاهر يقدم السلامة فعليه المجني البينة ، ولو منعه يخير المجني بين إقامة البينة عليه والحلف على الاستمرار وعلى السلامة حين القطع .
الينابيع الفقهية — صفحة 478 | علي أصغر مرواريد