تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الأصابع ، وكل عضو يعاد موجودا فالدية مع عدمه . كما يقطع إصبعين ذو واحدة أو كفا تاما ناقص إصبعا ، وقيل : يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع ، ولو اندملت براية قطع الإصبع إلى الكف ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنه ليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي ، ولو قطع يده من الكوع فالقصاص ، فإن قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد والحكومة في الزائد ، ولو قطع من المرفق اقتص منه ، ولا يقتص في اليد ويأخذ أرش الزائد . ولو ساوى قاطع الكف المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص ، وإن اختصت بالجاني خارجة عن الكف فكذلك ، وفي سمت الأربع منفصلة ثبت القصاص في الخمس وفي الكف الحكومة ، ولو اتصلت ببعضها ثبت في أربع والحكومة في الأخرى والكف ، ولو اختصت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث الأصلية ، ولو كانت خامسة المجني زائدة اقتص في أربع وله أرش الخامسة ، ولو انعكس فالقصاص مع اتحاد المحل ، ولو تساوي الجاني في تعدد طرفي الأنملة اقتص ، وإن اختص فللمجني الدية ، ولو اختص المجني اقتص وأخذ أرش الزائد . ولو قطع عليا أنملة والوسطى الآخر اقتص للأول إن سبق وللآخر الوسطى ، ويؤخر الثاني إن سبق ، فإن اقتص الأول اقتص وإن عفا اقتص بعد رد دية العليا ، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته ، ولو قطع العليا من واحد وهي والوسطى من آخر واجتمعا اقتص لصاحب العليا ، وللآخر في الأخرى وأخذ دية العليا ، ولو عفا الأول أو أخذ دية اقتص الثاني منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أولا ، ولو سبق صاحبهما آخر ولو تقدم قطعهما قدم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ولو عفا اقتص الآخر ، ولو سبق صاحب العليا آخر ولو بادر أساء واستوفى ولصاحبهما الآخر الدية . ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتص قيل : سقط القود ، ويمكن الثبوت ويؤخر حتى يندمل ، ولا دية إن سمع آمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء