الأصابع ، وكل عضو يعاد موجودا فالدية مع عدمه .
كما يقطع إصبعين ذو واحدة أو كفا تاما ناقص إصبعا ، وقيل : يطالب
الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع ، ولو اندملت براية قطع الإصبع إلى
الكف ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنه ليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية
الباقي ، ولو قطع يده من الكوع فالقصاص ، فإن قطع معها بعض الذراع اقتص
في اليد والحكومة في الزائد ، ولو قطع من المرفق اقتص منه ، ولا يقتص في اليد
ويأخذ أرش الزائد .
ولو ساوى قاطع الكف المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص ، وإن
اختصت بالجاني خارجة عن الكف فكذلك ، وفي سمت الأربع منفصلة ثبت
القصاص في الخمس وفي الكف الحكومة ، ولو اتصلت ببعضها ثبت في أربع
والحكومة في الأخرى والكف ، ولو اختصت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث
الأصلية ، ولو كانت خامسة المجني زائدة اقتص في أربع وله أرش الخامسة ، ولو
انعكس فالقصاص مع اتحاد المحل ، ولو تساوي الجاني في تعدد طرفي الأنملة
اقتص ، وإن اختص فللمجني الدية ، ولو اختص المجني اقتص وأخذ أرش الزائد .
ولو قطع عليا أنملة والوسطى الآخر اقتص للأول إن سبق وللآخر الوسطى ،
ويؤخر الثاني إن سبق ، فإن اقتص الأول اقتص وإن عفا اقتص بعد رد دية العليا ،
ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته ، ولو
قطع العليا من واحد وهي والوسطى من آخر واجتمعا اقتص لصاحب العليا ،
وللآخر في الأخرى وأخذ دية العليا ، ولو عفا الأول أو أخذ دية اقتص الثاني
منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أولا ، ولو سبق صاحبهما آخر ولو تقدم قطعهما
قدم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ولو عفا اقتص الآخر ، ولو سبق صاحب
العليا آخر ولو بادر أساء واستوفى ولصاحبهما الآخر الدية .
ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتص قيل : سقط القود ، ويمكن
الثبوت ويؤخر حتى يندمل ، ولا دية إن سمع آمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧