تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
واحدة ويسترد النصف وفي الضوء بوضع قطن مبلول على الأجفان ويقابل المرآة المحمة تجاه الشمس حتى يذوب ، ولو طمه فذهب وابيضت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلا اقتص في الضوء ولا شئ في الآخر . وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ، ولو ثبت فلا قصاص ، وفي الذكر يستوي الشاب والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون ، ولا يقاد صحيح بعنين بل فيه ثلث الدية ، وفي الخصيتين وإحديهما إلا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية ، وفي الشفرين ، وعلى الرجل ديتها ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفرته اقتص من المساوي فيما ساواه وأخذ الحكومة في الباقي والدية من المخالف في عضو من التحق به والحكومة في الآخر . ولو طالب قبل البيان بالقصاص لم يجب إليه ، وبالدية يعطي دية الأقل ، ويكمل لو ظهر الخلاف ويعطي حكومة الباقي ، ولو طالب فدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطي أقل الحكومتين بقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شئ ، والشام والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ، والسامعة بالصماء ، وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل ويؤخذ من الجاني بحسابه ، وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة قيل : لا بالمخرومة ، بل الدية ناقصة أو يقتص إلى حد الخرم ويأخذ حكومة في الباقي ، ولو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص . وفي السن القصاص بشرط اتحاد المحل ، ولو قطعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيرة أو كهيئتها فالحكومة ، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة وإلا فالقصاص ، وقيل : في سن الصبي مطلقا بعير ، ولو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش ، ولو عادت سن الجاني فليس للبالغ المجني عليه إزالتها ولا يقلع سن لضرس ولا بالعكس ، ولا أصلية زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 479 | علي أصغر مرواريد