واحدة ويسترد النصف وفي الضوء بوضع قطن مبلول على الأجفان ويقابل
المرآة المحمة تجاه الشمس حتى يذوب ، ولو طمه فذهب وابيضت العينان
وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلا اقتص في الضوء ولا شئ في
الآخر .
وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ، ولو ثبت فلا
قصاص ، وفي الذكر يستوي الشاب والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول
والأغلف والمختون ، ولا يقاد صحيح بعنين بل فيه ثلث الدية ، وفي الخصيتين
وإحديهما إلا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية ، وفي الشفرين ، وعلى الرجل
ديتها ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفرته اقتص من المساوي فيما ساواه وأخذ
الحكومة في الباقي والدية من المخالف في عضو من التحق به والحكومة في الآخر .
ولو طالب قبل البيان بالقصاص لم يجب إليه ، وبالدية يعطي دية الأقل ،
ويكمل لو ظهر الخلاف ويعطي حكومة الباقي ، ولو طالب فدية أحدهما مع بقاء
القصاص في الآخر لم يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطي أقل الحكومتين
بقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شئ ، والشام والأقنى والدقيق والكبير
بالمخالف ، والسامعة بالصماء ، وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل
ويؤخذ من الجاني بحسابه ، وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة قيل : لا بالمخرومة ،
بل الدية ناقصة أو يقتص إلى حد الخرم ويأخذ حكومة في الباقي ، ولو قطع ذو
أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص .
وفي السن القصاص بشرط اتحاد المحل ، ولو قطعت من مثغر فعادت
ناقصة أو متغيرة أو كهيئتها فالحكومة ، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة وإلا
فالقصاص ، وقيل : في سن الصبي مطلقا بعير ، ولو مات قبل اليأس من عودها
فللوارث الأرش ، ولو عادت سن الجاني فليس للبالغ المجني عليه إزالتها ولا يقلع
سن لضرس ولا بالعكس ، ولا أصلية زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩