تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والأولى ثبوت القود في السكران ، وألحق المبنج نفسه وشارب المرقد لا لعذر به ، وفي الأعمى ، ولا قود على النائم وعليه الدية ، ولا في قتل كل من أباح الشرع دمه ، أو هلك بسراية القصاص أو الحد ، ولا دية . الثاني : يجب بقتل العمد القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الولي على مال ، ولا يثبت المال إلا مع رضا الجاني ، ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية ، ولو بذل القود فليس للولي غيره ، ولو طلب الدية فبذلها صح ، ولا يجبر لو امتنع ، ولو لم يرض الولي جاز الفداء بالأزيد ، ولا يقتص إلا مع تيقن التلف بالجناية ، ولو اشتبه اقتصر على قصاص الجناية . ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة فلهما النصيب من الدية في العمد إن أخذت ، وفي الخطأ ، ويرث الدية وارث المال ، والخلاف كالقصاص ، ويقتص الولي الواحد ، والأولى التوقف على إذن الإمام على رأي ، ويتأكد في الطرف ولو تعدد لم يجز إلا بالاجتماع ، وقيل : لكل المبادرة ويضمن . وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين ، واعتبار الآلة فيضمن المقتص في الطرف لو جنى سمها ، ويمنع من الاستيفاء بالوكالة ولو فعل أساء ، ولا يقتص إلا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل بل يقتصر على ضرب العنق وإن جنى بالتمثيل والتغريق والإحراق والمثقل ، وأجرة الحداد على بيت المال فإن فقد أو عارض الأهم فعلى المجني عليه ، ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع التعدي ، فإن اعترف بالتعمد اقتص في الزائد ، وبالخطأ ديته والقول قوله فيه مع اليمين . ويقتص في الطرف لكل من يقتص منه في النفس ومالا فلا ، ولو حضر بعض الأولياء قيل : يضمن ويستوفى ، وكذا في الصغير ، ولو كان الولي صغيرا أو مجنونا ، قيل : لا يطالب الأب والجد بالقصاص فيهما ويحبس القاتل حتى يبلغ أو