والأولى ثبوت القود في السكران ، وألحق المبنج نفسه وشارب المرقد
لا لعذر به ، وفي الأعمى ، ولا قود على النائم وعليه الدية ، ولا في قتل كل من أباح
الشرع دمه ، أو هلك بسراية القصاص أو الحد ، ولا دية .
الثاني :
يجب بقتل العمد القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الولي على مال ،
ولا يثبت المال إلا مع رضا الجاني ، ولو عفا ولم يشرط سقط ولا دية ، ولو بذل
القود فليس للولي غيره ، ولو طلب الدية فبذلها صح ، ولا يجبر لو امتنع ، ولو لم
يرض الولي جاز الفداء بالأزيد ، ولا يقتص إلا مع تيقن التلف بالجناية ، ولو اشتبه
اقتصر على قصاص الجناية .
ويرث القصاص وارث المال عدا الزوج والزوجة فلهما النصيب من الدية
في العمد إن أخذت ، وفي الخطأ ، ويرث الدية وارث المال ، والخلاف
كالقصاص ، ويقتص الولي الواحد ، والأولى التوقف على إذن الإمام على رأي ،
ويتأكد في الطرف ولو تعدد لم يجز إلا بالاجتماع ، وقيل : لكل المبادرة
ويضمن .
وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين ، واعتبار الآلة فيضمن المقتص في
الطرف لو جنى سمها ، ويمنع من الاستيفاء بالوكالة ولو فعل أساء ، ولا يقتص إلا
بالسيف ، ولا يجوز التمثيل بل يقتصر على ضرب العنق وإن جنى بالتمثيل
والتغريق والإحراق والمثقل ، وأجرة الحداد على بيت المال فإن فقد أو عارض
الأهم فعلى المجني عليه ، ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع التعدي ، فإن
اعترف بالتعمد اقتص في الزائد ، وبالخطأ ديته والقول قوله فيه مع اليمين .
ويقتص في الطرف لكل من يقتص منه في النفس ومالا فلا ، ولو حضر
بعض الأولياء قيل : يضمن ويستوفى ، وكذا في الصغير ، ولو كان الولي صغيرا أو
مجنونا ، قيل : لا يطالب الأب والجد بالقصاص فيهما ويحبس القاتل حتى يبلغ أو
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤