تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مرتدا أو حربيا فلا دية أيضا . ولو رمى ذميا أو حربيا أو مرتدا أو عبدا بسهم فأصابه بعد زوال الأوصاف ، فلا قود وتثبت الدية ، ولو قطع يد مسلم فسرت مرتدا فلا قود والأولى القصاص في اليد للولي وإلا للإمام ، ولو عاد قبل السراية ثبت القود ، ولو عاد بعد حصول بعضها فالأولى القود ، ولو كانت خطأ ثبتت الدية . ولو وجب القصاص على مسلم فقتله غير الولي فالقود ، ولو وجب قتله بزنى وشبهه فقتله غير الإمام فلا قود ولا دية . ولا يقتل الأب وإن علا بالابن ، بل تؤخذ الدية ، ولا يثبت له عليه قصاص موروث ، ويرد عليه فاضل النصيب ويقتص الآخر إن وجد ، ويقتل الابن بأبيه وإن علا وبالأم وبالعكس ، ويقتل بالأقارب كالجدات من قبلها أو قبله ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والأخوال وبالعكس ، ولو قتل الولد أحد المتداعيين أو هما قبل القرعة فلا قود ، ولو رجعا لم يقتل ، أما لو رجع أحدهما قبل القتل أو بعده فالقصاص على الراجع بعد الرد وعلى الآخر نصف الدية وعليهما كفارتان ، ولو كان مولودا على فراشها كالأمة أو الموطوءة بالشبهة ، لم يقتل الراجع . ولو قتل أحد الولدين الأب والآخر الأم ، فلكل القود وإن لم تبن منه ، ويقرع في التقديم ولو بدر أحدهما اقتص وارث الآخر ، ولو قتل ثاني الأربعة الإخوة الكبير ثم ثالثهم الصغير فعلى الثالث القود ، والوجه أن لورثة الثالث قتل الثاني بعد رد النصف . ولا يقتل كل من المجنون والصبي بمثله وبالعاقل ، بل الدية على العاقلة ، ولو قتل ثم جن فالقود ، وروي الاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود ، ولو ادعى الولي بعد الإفاقة والبلوغ القتل في وقتهما فأنكرا ، فالقول قول الجاني وتثبت الدية . ويقتل البالغ بالصبي على الأصح ، ولو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد وشبهه وعلى العاقلة في الخطأ ، ولو قصد الدفع فهدر .