تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولو قتل عبدان عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كل واحد إلى مولاه إن ثبت ، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بالفك والتسليم للرق مع الاستيعاب وقدر جنايته لا معه وقتل واحد ، ويرد الآخر قدر جنايته إلى المقتول ، فإن لم ينهض بقيمته أتم مولى الأول الناقص لو قتل المساوي . ولو قتل العبد حرا عمدا فأعتق صح ، وفيه وجه آخر ، ولا يسقط القود وكذا البيع والهبة ، وفي الخطأ لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها على قول . ولو جرح الحر مملوكا فسرت فللمولى القيمة كملا ، ولو تخلل العتق فللمولى الأقل من قيمة الجناية والدية عند السراية ، كما لو قطع يده المساوية خمسمائة وتحرر ، وقطع آخر أخرى ، وثالث رجله وسرى الجميع ، وقيل : له هنا الأقل من ثلث القيمة وثلث الدية ولا قود ، ولورثة العبد ما زاد عن قيمة الجناية ، ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فعلى الأول الدية وعلى الثاني القصاص بعد الرد ، ولو اتحد القاطع فعليه نصف قيمته وقت الجناية للمولى . والقصاص في الجناية حال الحرية أو الدية للمعتق خاصة ، ولو سرتا ثبت القصاص في الرجل ، والأول القصاص في النفس بعد رد ما يستحقه المولى ، ولو اقتصر على الرجل فللمولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية والفاضل للوارث إن زادت ديتها عن نصف القيمة . ولا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو مستأمنا بل يعزر ويغرم دية الذمي ، وقيل : يقتل بالذمي إن اعتاد بعد الرد ، ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد الرد ، والذمية بمثلها وبه ولا رد ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أوليائه ليسترقوه أو يقتلوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار ، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن إلا القتل ، ولو قتل الكافر مثله وأسلم لم يقتل به وألزم الدية إن كان له دية . ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لإسلامهما ، ولو قطع مسلم يد ذمي ، أو صبي يد بالغ ثم سرت بعد زوال الأوصاف فدية النفس ولا قصاص ولا قود ، أما لو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 472 | علي أصغر مرواريد