تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
السعي خلاف ، وهل السعي في قيمته أو دية المقتول ؟ فيه خلاف . والمشروط وغير المؤدي كالقن ، والمؤدي لو قتل مملوكا عمدا يسعى في نصيب الحرية ويسترق في نصيب الرقية ، أو يباع ، وفي الخطأ يتعلق بالإمام نصيب الحرية ويتخير مولاه في الباقي بين الفك والتسليم للاسترقاق . ولو قتل العبد مولاه جاز للولي القصاص ، ولو قتل عبدا لمولاه فله القتل . وكل موضع للمولى الفك فإنما يفكه بأرش الجناية ، وقيل بأقل الأمرين ، وقيمة العبد تقسم على أعضائه كالحر ، ففي الواحد كمال القيمة وفي الاثنين الكمال وفي كل النصف ، وما لا يقدر في الحر ففي العبد الأرش . أما الغاصب إذا ذهبت يد العبد لا بجنايته ففيه الأرش وإن كان ثلثي القيمة ، ولو اتحد فعليه أكثر الأمرين ، ويتخير المولى لو جنى الحر بما فيه القيمة بين الدفع وأخذها وبين الإمساك ولا شئ ، ولو قطع يده فللمولى نصف القيمة ، وكذا في غير المستوعب ، ولو قطع آخر رجله فله إمساك كل بالنصف ولا دفع على رأي . ولو قتل حر حرين فلأوليائهما قتله خاصة ، ولو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني فلو قطع يد ثالث قيل : الدية ، وقيل : الرجل ، وكذا الرابع ، ولو قطع ولا يد ولا رجل فالدية ، ولو قتلهما عبد مرتبا فهو لأولياء الأخير ، وروي الاشتراك ما لم يحكم للأول . ويكفي في الاسترقاق اختيار المولى الرق ولا يفتقر إلى الحاكم ، وإذا اختار ولي الأول وقتل بعده فللثاني . ولو قتل عبد عبدين لمالكين مختصين عمدا اشتركا ، إلا أن يتخير الأول الرق فللثاني على رأي ، ولو اختار الأول المال وضمن المولى فللثاني القتل ويبقى المال على المولى ، فلو لم يضمن ورضي الأول بالرق تعلق به حق الثاني ، فإن قتل سقط الأول ، وإن استرق اشتركا ، ولو قتل واحد لاثنين وطلب واحد القيمة استرق نصيبه وللآخر القود مع رد قيمة حصة شريكه .