تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الورثة . ولو كان المشارك امرأة ، فللولي قتلهما ولا رد إلا أن تزيد قيمة العبد عن جنايته فيختص ، وقتل المرأة واسترقاق العبد إلا أن يزيد فيرد الزائد ، وقتل العبد فترد المرأة دية جنايتها ، يعطي الولي أجمع أو ما فضل عن رد العبد إن زادت قيمته على الجناية إن فضل . وتقتل المرأة بالحر ولا رد على رأي ، وبالعكس مع رد نصف الدية ، ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما لم تبلغ ثلث دية الحر فترجع إلى النصف ، فيقتص لها منه مع الرد . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، ويقتلان بالحر ، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة وإن اختار الجاني ، ويغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل إلا أن تتجاوز قيمة العبد دية الحر ، وقيمة الأمة دية الحرة فيردان إليها ، ولو كان ذميا لمثله لم يتجاوز بقيمة الذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية ، وإن اعتاد قيل : يقتل وإن كان سيدا غرم الكفارة وعزر ، وقيل : يتصدق بقيمته ، وروي القتل مع العادة . ويقتل العبد بالحر ، وإن اختار الولي الاسترقاق فعل ، وليس لمولاه الفك مع كراهية الولي ، ولا يضمن المولى ، ولو جرح فللمجروح القصاص ، ولو طلب الدية فكه مولاه بها ، فإن امتنع استرقه إن أحاطت وإلا المساوي ، ولو اختار بيعه بيع وله من الثمن ما يساوي الأرش والزائد للمولى . ولو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى وله الاسترقاق إن طلب الدية وتساوت القيمتان أو نقصت قيمة القاتل ، ولا يضمن مولاه ، ولو تبرع فك بقيمة الجناية ، وإن زادت فللمولى منه المساوي ، ولو أخطأ فللمولى الفك بقيمته والدفع وله الفاضل وليس عليه ما يعوز ، ولا يتخير مولى المقتول ، ويحلف الجاني على القيمة يوم القتل مع عدم البينة لا المولى . والمدبر كالقن يقتل في العمد وللمولى الاسترقاق ، وفي الخطأ يفكه مولاه بأرش الجناية أو يسلمه للرق ، وفي عتقه بالموت حينئذ خلاف ، ومع العتق في