الورثة .
ولو كان المشارك امرأة ، فللولي قتلهما ولا رد إلا أن تزيد قيمة العبد عن
جنايته فيختص ، وقتل المرأة واسترقاق العبد إلا أن يزيد فيرد الزائد ، وقتل العبد
فترد المرأة دية جنايتها ، يعطي الولي أجمع أو ما فضل عن رد العبد إن زادت قيمته
على الجناية إن فضل .
وتقتل المرأة بالحر ولا رد على رأي ، وبالعكس مع رد نصف الدية ،
ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما لم تبلغ ثلث دية الحر فترجع إلى
النصف ، فيقتص لها منه مع الرد .
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، ويقتلان بالحر ، ولا يقتل حر
بعبد ولا أمة وإن اختار الجاني ، ويغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل إلا أن تتجاوز
قيمة العبد دية الحر ، وقيمة الأمة دية الحرة فيردان إليها ، ولو كان ذميا لمثله لم
يتجاوز بقيمة الذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية ، وإن اعتاد قيل : يقتل وإن
كان سيدا غرم الكفارة وعزر ، وقيل : يتصدق بقيمته ، وروي القتل مع العادة .
ويقتل العبد بالحر ، وإن اختار الولي الاسترقاق فعل ، وليس لمولاه الفك
مع كراهية الولي ، ولا يضمن المولى ، ولو جرح فللمجروح القصاص ، ولو طلب
الدية فكه مولاه بها ، فإن امتنع استرقه إن أحاطت وإلا المساوي ، ولو اختار بيعه
بيع وله من الثمن ما يساوي الأرش والزائد للمولى .
ولو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى وله الاسترقاق إن طلب الدية
وتساوت القيمتان أو نقصت قيمة القاتل ، ولا يضمن مولاه ، ولو تبرع فك بقيمة
الجناية ، وإن زادت فللمولى منه المساوي ، ولو أخطأ فللمولى الفك بقيمته والدفع
وله الفاضل وليس عليه ما يعوز ، ولا يتخير مولى المقتول ، ويحلف الجاني على
القيمة يوم القتل مع عدم البينة لا المولى .
والمدبر كالقن يقتل في العمد وللمولى الاسترقاق ، وفي الخطأ يفكه مولاه
بأرش الجناية أو يسلمه للرق ، وفي عتقه بالموت حينئذ خلاف ، ومع العتق في
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠