تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولو أمره خليفة الإمام بالقتل ، فقتل عمدا ظلما اقتص من المأمور وإن اعتقد حقيته ، ولو جرحه اثنان فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يرد عليه دية المندمل ويقتل ، ولو ادعاه أحدهما وصدق الولي لم ينفذ في حق الآخر ، ولو جعل حياته غير مستقرة وذبحه الآخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت ، ولو كانت حياته مستقرة فالقاتل الذابح وإن كان جرح الأول مما يقتل غالبا ، أما لو قطع كفه والآخر ذراعه فهلك فهما قاتلان . ولو اتحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، وفي تداخل القصا صلى الله عليه وآله خلاف ، أقربه التداخل إن كان بضربة واحدة ، وإلا فلا ، ولو جرح وسرى دخل . ويتخير الولي في قتل الجماعة القاتلين بعد أن يرد فاضل دية المقتول فيأخذ كل فاضل ديته عن جنايته وقتل بعضهم ويرد الباقون دية جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فعلى الولي ، وكذا في الأطراف . وتثبت الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ، ولا يعتبر التساوي فلو جرح واحد جرحا وآخر مائة تساووا إن سرى الجميع في القود والدية ، وكذا في الطرف فلو انفرد كل بقطع جزء من يده أو جعلا يده بين أليتيهما واعتمدا فلا قصاص في اليد بل في الجرح . ولو قتلته امرأتان قتلتا ولا رد ، ويرد لو كن أكثر فاضل ديتهن بالسوية إن تساووا في الدية وإلا أكمل لكل واحدة فاضل ديتها عن أرش جنايتها ، ولو شارك امرأة فعليهما الدية نصفين وللولي قتلهما ويرد على الرجل فاضل جنايته على رأي ، وقتل المرأة ولا رد ويأخذ من الرجل قدر الجناية ، وقتل الرجل وترد عليه المرأة قدر جنايتها على رأي ، ويجب الرد مقدما فيما يثبت فيه . ولو شارك عبدا في حر عمدا ، فللولي قتلهما ويرد على الحر فاضل جنايته على رأي ، وعلى السيد إن زادت قيمته ، وقتل الحر ويؤدي السيد إلى ورثته قدر الجناية أو يسلم العبد ، وقتل العبد ورد الحر الزائد عن جنايته إن كان ، وإلا فإلى