تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ودم الملقى هدر أو أقر أنه قتله بسحره على إشكال ، أو قدم له طعاما مسموما فأكله ولما يعلم ، وينتفيان معه ومع التميز أو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال ، أو حفر بئرا في طريق ودعا جاهلا فوقع فمات ، أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله على إشكال ، أو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ، أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه التخلص سواء كان في برية أو بنيان ، أو أنهشه حية قاتلا فمات ، أو ألقاها عليه فنهشته فمات . ولو داوى المجروح نفسه بسم مجهز فالقاتل المجروح ويقتص من الجارح في الجراح ، وإن كان غير مجهز وغالبه السلامة فاتفق الموت سقط عن الجارح نصف الدية ، وللولي القتل بعد رده ، وكذا لو كان غير مجهز والغالب معه التلف ، وكذا لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما ، ولو جرحه فقطع المجروح لحما ميتا فلا اعتداد ، وبالحي يشارك ، ولو قطع إصبعه فأصابته آكلة فقطع المجروح كفه خوفا شارك ، ولو عضه الأسد بعد الجرح وسرتا ثبت القود والأولى رد فاضل الدية ، وكذا لو شاركه الأب ، أو اشترك عبد وحر في عبد ، ولو كتفه وألقاه في مسبعة فافترس اتفاقا فالدية . ويقدم المباشر ، فلو أوقعه في بئر حفرها آخر أو قد المعترض المدفوع قبل وصوله أو قتل الممسك أو قتل مكرها بالغا عاقلا حرا أو عبدا ، فالقاتل هو دون الحافر والموقع والممسك والمكره ، ويحبسان أبدا . وتسمل عين الناظر ، ولو كان المأمور غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، ولو كان مميزا غير بالغ فلا قود والدية على عاقلة المباشر إن كان حرا وإلا تعلقت برقبته ولا قود ، ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك ، حرم القتل ويسقط الضمان ، ولو أمر المميز بقتل نفسه فلا شئ على الملزم ، وفي تحقق الإكراه إشكال ، ولو كان غير مميز فالقود ، وفي العبد القيمة ، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس ، فالقصاص على الآمر ولو أكرهه على قطع يد أحدهما فغير المكره ، فالأولى توجه القصاص على الآمر .