تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا ومن داس بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه ، أو فدى نفسه بثلث الدية . المقصد الخامس : في دية المنافع : في العقل الدية ، وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم ، فإن ذهب بالشجة لم يتداخل وإن اتحدت الضربة ، فإن عاد لم تسترجع ، وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة ، فإن مات فالدية في النفس ، وإن بقي ولم يرجع فالدية للعقل ، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ، ولا يحلف لأنه يتجانن في الجواب . وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق ، ولو حكم العارفون بالعود بعد مدة ، فإن انقضت ولم يعد استقرت ، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة ، فإن تحقق دعواه وإلا أحلف القسامة وحكم له ، وفي ذهاب سمع أحد الأذنين النصف ، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء : بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء ، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة ، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه ، ويجب تعدد المسافات ، فإن تساوت صدق ، وإلا فلا ، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان . وفي ضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية ، وفي كل واحد النصف ، ويستوي الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر ، ولو عاد فالأرش ، ويصدق في ذهابه مع القسامة ، ولو ادعى نقصان إحديهما قيس إلى الأخرى : بسدها وفتح الصحيحة - لا في الغيم ، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع - ثم