تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
أخرى ، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي . وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها ، وفي قطعه بعده الثلث ، والشجاج في الوجه والرأس واحد ، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس . وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ، ثم يصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان ، وكذا القصاص ، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد . وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد والأمة قيمتهما ، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته . والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه ، وليس له العفو عنهما . ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني ، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت . فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب . ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب‍ " منتهى المطلب " ، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية . ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير ، أو تذكرة الفقهاء ، أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا . والله الموفق لكل خير ، والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين .