وفي المنقلة - وهي : المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا .
وفي المأمومة - وهي : البالغة أم الرأس ، وهي : الخريطة الجامعة للدماغ -
ثلث الدية .
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وإن كان في أحد
المنخرين فنصف ذلك .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، فإن برأت فالخمس ، وإن
كان في إحديهما فنصف ذلك .
وفي الجائفة - وهي : البالغة إلى الجوف من أي الجهات ، ولو من ثغرة
النحر - ثلث الدية ، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان .
وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي الاسوداد
ستة ، فإن كان في البدن فالنصف .
ولو أوضح اثنين فديتان ، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة ، ولو
أوصل أجنبي فديتان ، وعلى الأجنبي ثالثة ، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط
فعله ، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين ، ويؤخذ في
الواحدة بأبلغ نزولها .
ولو شجه في عضوين فديتان وإن اتحدت الضربة ، والرأس والجبهة واحدة .
ويجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح ، وللمجروح القصاص في
الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة ، وكذا المأمومة .
ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع ، فعلى الأول خمسة ، وكذا
الثاني والثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا .
ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر ، ولو وسعها باطنا وظاهرا
فجائفة ، وإن وسعها في أحدهما فحكومة ، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ، فإن فتق
الخياطة قبل الالتئام فالأرش ، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة
الينابيع الفقهية — صفحة 463
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٣