تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وفي المنقلة - وهي : المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا . وفي المأمومة - وهي : البالغة أم الرأس ، وهي : الخريطة الجامعة للدماغ - ثلث الدية . وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وإن كان في أحد المنخرين فنصف ذلك . وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، فإن برأت فالخمس ، وإن كان في إحديهما فنصف ذلك . وفي الجائفة - وهي : البالغة إلى الجوف من أي الجهات ، ولو من ثغرة النحر - ثلث الدية ، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان . وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار . وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي الاسوداد ستة ، فإن كان في البدن فالنصف . ولو أوضح اثنين فديتان ، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة ، ولو أوصل أجنبي فديتان ، وعلى الأجنبي ثالثة ، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله ، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين ، ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها . ولو شجه في عضوين فديتان وإن اتحدت الضربة ، والرأس والجبهة واحدة . ويجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح ، وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة ، وكذا المأمومة . ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع ، فعلى الأول خمسة ، وكذا الثاني والثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا . ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر ، ولو وسعها باطنا وظاهرا فجائفة ، وإن وسعها في أحدهما فحكومة ، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ، فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة