عند الجناية مع القسامة بالإشارة ، ولو أذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان في
استعادة الدية ، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع - وكذا سن المتغر -
ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش .
وفي الأسنان الدية ، وتقسم على ثمانية وعشرين : اثنا عشر مقاديم - ثنيتان
ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل - وستة عشر ما خير ، وهي : من كل جانب
ضاحك وثلاثة أضراس ، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا ، وفي كل من
المآخير خمسة وعشرون ، وفي الزائدة منفردة الثلث ، ولا شئ مع الانضمام ، فإن
اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت فالثلثان ، وفي المسودة الثلث ، ودية السن
في الظاهر مع السنخ ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية ، فإن قلع آخر السنخ
فعليه حكومة ، فإن نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا الدية .
وفي العنق إذا كسر فاضور أو منع الازدراد فالدية ، فإن زال فالأرش ، وفي
اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له الدية ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان ، وفي
نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش .
وفي اليدين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : المعصم ، فإن قطع
معها بعض الزند فالدية وحكومة ، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية
واحدة ، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد هو الأصلي وإن كانت
منحرفة عن الساعد ، ولو تساويا فلا قصاص في إحديهما وفيه نصف دية اليد
وزيادة حكومة ، وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل إصبع من
اليدين أو الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة ثلثها ، إلا في الإبهام فالنصف ، وفي
الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة ، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها ، وفي
قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة ، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت
أسود ، فإن نبت أبيض فخمسة ، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها ، فإن
قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة .
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية ، فإن صلح فالثلث ،
الينابيع الفقهية — صفحة 459
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٩