تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
عند الجناية مع القسامة بالإشارة ، ولو أذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية ، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع - وكذا سن المتغر - ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش . وفي الأسنان الدية ، وتقسم على ثمانية وعشرين : اثنا عشر مقاديم - ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل - وستة عشر ما خير ، وهي : من كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا ، وفي كل من المآخير خمسة وعشرون ، وفي الزائدة منفردة الثلث ، ولا شئ مع الانضمام ، فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت فالثلثان ، وفي المسودة الثلث ، ودية السن في الظاهر مع السنخ ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية ، فإن قلع آخر السنخ فعليه حكومة ، فإن نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا الدية . وفي العنق إذا كسر فاضور أو منع الازدراد فالدية ، فإن زال فالأرش ، وفي اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له الدية ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان ، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش . وفي اليدين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : المعصم ، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة ، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة ، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد ، ولو تساويا فلا قصاص في إحديهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة ، وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة ثلثها ، إلا في الإبهام فالنصف ، وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة ، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة ، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، فإن نبت أبيض فخمسة ، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها ، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة . وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية ، فإن صلح فالثلث ،