ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف ، ولو شلت
الرجلان بكسره فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان .
وفي قطع النخاع الدية ، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المشلول أو الحشفة
فما زاد الدية ، ولو قطع بعض الحشفة ينسب المقطوع إلى باقيها خاصة ، ولو
قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة ، وفي العنين
الثلث .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وقيل : في اليسرى الثلثان ،
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج وتعذر المشي فثمانمائة وفي الأليتين
الدية ، وفي كل واحدة النصف .
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : مفصل الساق ،
وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي الشفرين دية المرأة ، وفي كل واحد
النصف ، وفي الركب حكومة .
وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر
والدية وأنفق حتى يموت أحدهما ، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر
لو طاوعته وعليه الدية ، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر ، فإن
افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل .
وفي الثديين ديتها ، وفي كل واحد النصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله
منهما فالحكومة ، فإن قطع معهما شئ من جلد الصدر فديتهما والحكومة ، وفي
الحلمتين ديتهما ، وكذا في حلمتي الرجل على رأي ، وقيل : في حلمتي الرجل
الثمن .
وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ، وفيما يلي
العضدين عشرة ، وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط ، أو العجان بحيث
لا يملك الغائط والبول الدية .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب
الينابيع الفقهية — صفحة 460
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٠