تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ، فإن عثم فألف ، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان . وفي قطع النخاع الدية ، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المشلول أو الحشفة فما زاد الدية ، ولو قطع بعض الحشفة ينسب المقطوع إلى باقيها خاصة ، ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة ، وفي العنين الثلث . وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وقيل : في اليسرى الثلثان ، وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج وتعذر المشي فثمانمائة وفي الأليتين الدية ، وفي كل واحدة النصف . وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وحدهما : مفصل الساق ، وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي الشفرين دية المرأة ، وفي كل واحد النصف ، وفي الركب حكومة . وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى يموت أحدهما ، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر ، فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل . وفي الثديين ديتها ، وفي كل واحد النصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة ، فإن قطع معهما شئ من جلد الصدر فديتهما والحكومة ، وفي الحلمتين ديتهما ، وكذا في حلمتي الرجل على رأي ، وقيل : في حلمتي الرجل الثمن . وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ، وفيما يلي العضدين عشرة ، وفي كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط ، أو العجان بحيث لا يملك الغائط والبول الدية . وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب