تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي أحدهما النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ : الدية ، ومع الأجفان ديتان . وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي ، وفي البعض بالحساب ، ولا يتداخل مع العين ، وفي صحيحة الأعور خلقة أو بآفة من الله الدية ، ولو استحق أرشها فالنصف ، وفي خسف العوراء الثلث . وفي الأنف الدية ، وكذا في مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الروثة - وهي : الحاجز - نصف الدية ، وفي أحد المنخرين النصف ، وقيل : الثلث . وفي الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرمها ثلث ديتها . وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وقيل : الثلث في العليا ، وقيل : أربعمائة وفي السفلى الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة ، وحد السفلى : ما يتجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا : ما يتجافى عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما ، فإن تقلصت فالحكومة ، وقيل : ديتها ، وفي الاسترخاء الثلثان . وفي اللسان الدية ، وفي الأخرس الثلث ، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم - وهي : ثمانية وعشرون حرفا - فلو أسقط نصفها فنصف الدية وإن قطع ربعه ، وبالعكس ، وفي الأخرس بالمساحة ، ولو ازداد سرعة أو ثقلا أو انتقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة ، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي ، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث ، وفي لسان الطفل الدية ، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث ، فإن تكلم بعد حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته ، ويصدق الصحيح في ذهاب نطقه
الينابيع الفقهية — صفحة 458 | علي أصغر مرواريد