عزر الثاني وقتل الأول ، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية ، ولو وطأها ذمي ومسلم
واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به .
ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين ، وكذا لو ألقت أربعة أيد ، ولو ماتت لزمه
ديتها ودية الجنين ، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين ،
سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة ، ولو استقرت حياته ضمن دية اليد ، ولو
تأخر وحكم العارفون بأنها يد حي فنصف الدية ، وإلا فنصف المائة .
ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه
بنسبة ديته ، وفي قطع رأس الميت مائة دينار ، وفي جوارحه وشجاجه بحسب
ذلك ، ويصرف في وجوه البر لا الوارث ، وقال المرتضى : لبيت المال .
تتمة :
من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش ،
وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي ، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لا يقع عليه
الذكاة فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم كبش أو
عشرون ، وفي كلب الحائط عشرون ، وفي كلب الزرع قفيز بر ، ولا قيمة لغيرها
من الكلاب ، وهذه التقديرات للقاتل ، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت ، ولو أتلف
على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ، ولو أتلف الذمي خمرا
أو آلة لهو لمثله ضمنها ، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان ، ولو
كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه ، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن
مالكها مع التفريط لا بدونه ، وقيل : يضمن ليلا لا نهارا ، وعن علي عليه السلام في
بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق . يضمن الثلاثة حصته .
المقصد الرابع : في دية الأطراف :
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧