تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
عزر الثاني وقتل الأول ، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية ، ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به . ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين ، وكذا لو ألقت أربعة أيد ، ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين ، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين ، سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة ، ولو استقرت حياته ضمن دية اليد ، ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يد حي فنصف الدية ، وإلا فنصف المائة . ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته ، وفي قطع رأس الميت مائة دينار ، وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك ، ويصرف في وجوه البر لا الوارث ، وقال المرتضى : لبيت المال . تتمة : من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش ، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي ، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لا يقع عليه الذكاة فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم كبش أو عشرون ، وفي كلب الحائط عشرون ، وفي كلب الزرع قفيز بر ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب ، وهذه التقديرات للقاتل ، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت ، ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ، ولو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها ، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان ، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه ، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه ، وقيل : يضمن ليلا لا نهارا ، وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق . يضمن الثلاثة حصته . المقصد الرابع : في دية الأطراف : كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا