ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ، ولا تغليظ في الأطراف ،
ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ ، وفي العكس إشكال ، ويضيق على
الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ،
قال الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام .
ودية الأنثى نصف ذلك ، وولد الزنى كالمسلم على رأي ، وكالذمي على
رأي ، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة ، ودية العبد
قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها .
ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو
أنثى ، وجنين الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر
قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء ، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية .
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن الحياة ، ولو
لم يتم خلقته قيل : غرة ، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي
العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بعد ذلك بحسابه .
ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن
جهل حاله ، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها ، ولو ألقته ضمنت وإن
كان تسبيبا ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه
عشرة دنانير .
ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم ، ولو ضرب
الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب ، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى
عشر قيمة أمته يوم الجناية .
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي ، ولو
أنكر فأقام هو والولي بينتين حكم للولي ، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقي ضمنا
حتى مات ، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد ، ولو كانت
حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ، ولو لم تكن مستقرة
الينابيع الفقهية — صفحة 456
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٦