تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ، ولا تغليظ في الأطراف ، ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ ، وفي العكس إشكال ، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، قال الشيخ : وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام . ودية الأنثى نصف ذلك ، وولد الزنى كالمسلم على رأي ، وكالذمي على رأي ، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة ، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها . ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى ، وجنين الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء ، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية . ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن الحياة ، ولو لم يتم خلقته قيل : غرة ، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بعد ذلك بحسابه . ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها ، ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير . ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم ، ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب ، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية . ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي ، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين حكم للولي ، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء ، أو بقي ضمنا حتى مات ، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد ، ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ، ولو لم تكن مستقرة