تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب ، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم ، فإن أعتق الأب انجر الولاء ، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الأم والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني ، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب ، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الأم ، وهو بين موال فلا يحمله الإمام . المقصد الثالث : في دية النفس : المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه ، أو كافر ، والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا ، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه ، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم ، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية ، وحكم أطفالهم حكمهم ، وفي المسلم عبد الذمي إشكال . وأما المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه ، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة : إما ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني في بذل أيها شاء ، ولا تجزئ المراض ولا القيمة . ودية شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين ، ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب البدل ، وكذا لو أزلقت قبل التسليم وإن أحضر ، وإن كان بعده فلا شئ . ودية الخطأ المحض أحد الخمسة ، أو مائة من الإبل : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف .