المعتق ، فإن ضاق فمن عصبة المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق المعتق ، فإن ضاقت
فمن عصبة معتق المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق معتق المعتق ، فإن فقد فمن معتق
أب المعتق ، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا ، ولو زادت الدية عن
العاقلة أجمع فمن الإمام ، وقيل : من القاتل ، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص
البعض ، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر .
ويستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت ، وفي الطرف من حين
الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال ، ولا يتوقف الأجل على الحاكم ، ولو مات
بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته ، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو
مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن فقد فمن بيت المال .
قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلا أخذ
الزائد بعد الحول الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل
لكل واحد ثلث بعد سنة ، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس .
الثالث : في الأحكام :
فلا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي كونه من القبيلة ،
ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة ، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا
في التركة ، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا
أو مجنونا .
ولو رمى طائرا ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما ، لم تعقل عصبته المسلمون
لأنه حال الرمي ذمي ، ولا الكفار لتجدد إسلامه ، فيضمن الدية في ماله ، ولو رمى
طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم تعقل عصبته المسلمون على إشكال ، ولا
الكفار .
والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار ، فإن مات
أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته .
الينابيع الفقهية — صفحة 454
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٤