تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
المعتق ، فإن ضاق فمن عصبة المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق المعتق ، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق ، فإن ضاقت فمن معتق معتق المعتق ، فإن فقد فمن معتق أب المعتق ، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام ، وقيل : من القاتل ، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض ، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر . ويستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، وفي السراية من حين الاندمال ، ولا يتوقف الأجل على الحاكم ، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته ، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن فقد فمن بيت المال . قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلا أخذ الزائد بعد الحول الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة ، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس . الثالث : في الأحكام : فلا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي كونه من القبيلة ، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة ، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة ، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا . ولو رمى طائرا ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما ، لم تعقل عصبته المسلمون لأنه حال الرمي ذمي ، ولا الكفار لتجدد إسلامه ، فيضمن الدية في ماله ، ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم تعقل عصبته المسلمون على إشكال ، ولا الكفار . والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار ، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته .
الينابيع الفقهية — صفحة 454 | علي أصغر مرواريد