تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فأجهضت ضمن الجنين ، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان ، ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول ، ويحتمل التساوي . ( ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة ، وقيمة إحديهما مائتان والأخرى مائة ، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون ، وعلى صاحب الخسيسة مائة ، لأنها أقل الأمرين ، وله سبعون ، فيفضل عليه ثلاثون ) . المقصد الثاني : في من تجب عليه : يجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ، ودية الخطأ على العاقلة ، فهنا مطالب : الأول : جهة العقل أربعة : العصوبة ، والعتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة . فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء ، كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وإن كان غيرهم أولى بالميراث ، قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد ، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير ، ويعتبر فقره عند المطالبة ، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب . ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل ، ويعقل الضامن لا المضمون ، وتقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام ، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده ، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا ، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن عجز فعلى الإمام ، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، وللشيخ قولان فيما دونهما . الثاني : في كيفية التوزيع : وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار ، وقيل : بحسب ما يراه الإمام ، وتؤخذ من الأقرب ، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا ، فإن ضاقت فمن
الينابيع الفقهية — صفحة 453 | علي أصغر مرواريد