تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
التمكن فلا ضمان ، ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه ، وكذا الرواشن . ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره ، إلا مع الزيادة عن قدر الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء ، ولو عصفت بغتة فلا ضمان ، ولو أجج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال ، ولو قصده قيد بالنفس مع تعذر الفرار . ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ : يضمن لو زلق فيه غيره ، ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال : يضمن ، والوجه تخصيص الضمان بمن لم يشاهد القمامة والرش . ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط ، وكذا الحمالان ، ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان ، ولا يضمن صاحب الواقفة لو وقعت عليها الأخرى ، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط ، ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله . ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فعن علي عليه السلام : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث ، ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب ، فعلى الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث . ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه ، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله ، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله ، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة ، فإن رجحنا المباشر فديته على الثاني ، وإلا عليهما . ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن ، ولو خوف حاملا